التصرف في أمّ الولد لذلك (١).
وممّا (٢) ذكرنا يظهر ما في قول بعض من أورد على ما في المسالك
______________________________________________________
والتصرف الناقل لها ـ لا يزاحم تعلق الحق بقيمتها ، وإنما يوجب الحرمان عن العين.
(١) أي : للحرمان ، وهو متعلق ب «يقتضي».
هذا تمام ما أفاده المصنف في ردّ الوجوه الأربعة التي انتصر بها المحقق صاحب المقابس لشيخ الطائفة ، واعترض بها على ما في المسالك.
(٢) أي : ومن سقوط حقّ الديان عن عين أمّ الولد ، وتعلّق حقّهم بقيمتها ـ على نفسها أو على ولدها على الخلاف ـ يظهر غموض ما في المقابس من الإشكال في الجمع بين كلمات الأصحاب.
وبيان الإشكال : أنّهم حكموا تارة بعدم جواز بيعها إلّا في دين ثمنها. وهذا الكلام يدلّ على عدم جواز بيعها في دين غير ثمنها ، وأنّ حقّ الدّيّان ساقط عنها ، فتكون أمّ الولد كمئونة التجهيز ممّا لا يتعلّق به حق الديان.
وحكموا اخرى بأنّها تسعى في ما فضل عن نصيب ولدها. وهذا الحكم ينافي كون أمّ الولد كمئونة التجهيز ، لأنّه يكشف عن تعلق حقّ الدّيّان بها ، إذ لا وجه لأداء قيمتها إليهم إلّا تعلق حقّهم بها.
وبالجملة : فالجمع بين حكم المشهور بعدم جواز بيعها في دين غير ثمنها ، وبين وجوب سعيها في أداء قيمتها إلى الدّيّان أو تغريم الولد لها ، وبين أدلتهم مشكل ، لأنّ الحكم الأوّل يقتضي سقوط حق الدّيان رأسا ، وهو ينافي تغريم الام أو الولد لقيمتها للديان.
نعم ، لو قصدوا دلالة مثل رواية عمر بن يزيد ـ المانعة عن بيعها في غير ثمنها ـ على أنّ أمّ الولد مطلقا ـ أو خصوص نصيب الولد ـ تكون كالكفن من مستثنيات الدين ، فلا تباع ، كان له وجه. لكنه مجرد فرض ، لعدم ذكرها في عداد المستثنيات حتى تكون كمئونة تجهيز الميت ، كما لم تدل النصوص المزبورة على هذا الاستثناء.