وأمّا حرمان الدّيّان (١) عنها عينا وقيمة ، وإرث الورثة لها (٢) ، وأخذ (٣) غير ولدها قيمة حصّته (٤) منها أو (٥) من ولدها ، وصرفها (٦) في غير الدين ، فهو (٧) باطل ، لمخالفته (٨) لأدلة ثبوت حقّ الدّيّان من غير (٩) أن يقتضي النهي عن
______________________________________________________
(١) مقصوده قدسسره دفع توهم الفرق بين كون أمّ الولد ـ بالنسبة إلى الديان ـ كمئونة التجهيز التي لا يتعلّق بها حق الديان عينا وقيمة ، وبين كونها موروثة لما عدا ولدها من الوراث.
ومحصل وجه الدفع : أنّ الجمع بين ما دلّ على ثبوت حق الديان وتعلقه بالتركة ، وبين النهي عن التصرف في أمّ الولد ، يقتضي الالتزام بحرمان الديان عن العين ، وانتقال حقهم إلى ماليتها وقيمتها. وحينئذ فإمّا أن تسعى ـ فيما زاد على نصيب ولدها منها ـ وإمّا أن يتعهد الولد بأداء الدين. وكذا الحال في حرمان سائر الورثة عن عين أمّ الولد ، واستحقاقهم قيمة أنصبائهم منها.
(٢) أخذا بعموم «ما تركه الميت من مال أو حقّ فلوارثه» والخارج منه قطعا هو نفس الولد ، فإنه لا يملك امّه.
(٣) هذا و«إرث الورثة» معطوفان على «حرمان».
(٤) أي : حصة غير الولد.
(٥) لعلّ الترديد للإشارة إلى الخلاف في كون حصة غير الولد على عهدة ولدها ، أو على الامّ بالسعي.
(٦) معطوف على «أخذ» أي : صرف غير الولد قيمة نصيبه ـ المأخوذة منها أو من ولدها ـ في غير الدين ، لسقوط الدين بصيرورة أمّ الولد من المستثنيات التي لا يتعلق بها حق الغرماء.
(٧) جواب «وأما حرمان» وتقدم وجه البطلان آنفا.
(٨) أي : لمخالفة الحرمان لأدلة ثبوت حقّ الديان.
(٩) يعني : أنّ المنافي لدليل ثبوت حق الديان ـ وهو النهي عن بيعها والتصرف