نصيبه (١) ، فتسعى أمّ الولد ، كما لو لم يكن دين (٢) ، فينعتق نصيب غير ولدها عليه (٣) مع ضمانها أو ضمان ولدها (٤) قيمة حصّته (٥) التي فكّها من الدّيّان. وإمّا (٦) أن يخلّي بينها وبين الديّان ، فتنعتق أيضا (٧) عليهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدين لهم.
______________________________________________________
أداء هذا المال المدفوع إلى الديان ، كما وجب عليها السعي في أداء نصيب غير الولد لو لم يكن هناك دين أصلا. إذ لو لم تسع في نصيب غير الولد لزم كون انعتاقها على ولدها موجبا للخسارة على غير ولدها ممّن يرثها ، مع أنّه لا موجب لتحمل هذا الضرر.
(١) أي : نصيب غير الولد ، وهو الثلاثون دينارا في المثال.
(٢) يعني : فالسعي واجب إمّا للوارث لو لم يكن دين ، وإمّا للديان لو دفع الوارث قيمة حصته إلى الديان.
(٣) أي : على غير الولد ، فينعتق نصيبه منها بالسراية ، وتضمن قيمة النصيب للوارث.
(٤) يعني : لو تبرّع ولد الأمة بدفع نصيب أخيه ـ الذي دفعه هذا الأخ الى الديان ـ لم يجب عليها السعي ، أو قلنا بوجوبه من جهة انعتاقها على الولد من مجموع ما يرثه.
(٥) أي : حصة غير الولد.
(٦) معطوف على «إمّا أن يدفع» يعني : أن يخلّي الولد الآخر بين أمّ الولد وبين الديان ، فتنعتق عليهم أيضا كما انعتقت على ولدها مع ضمان الامّ أو ولدها للديان ما قابل الدين.
(٧) يعني : كما انعتقت على الوارث ، كما تقدّم بقوله : «فينعتق نصيب غير ولدها عليه» وحينئذ فما قابل الدين يكون في ذمتها ، فإمّا أن تسعى للديان ، وإمّا أن يضمنه الولد لهم.