وممّا ذكرنا (١) يظهر أيضا (٢) : أنّه (٣) لو كان غير ولدها أيضا (٤) مستحقّا لشيء منها بالإرث لم يملك (٥) نصيبه مجّانا ، بل إمّا أن يدفع (٦) إلى الدّيّان ما قابل
______________________________________________________
(١) أي : من انعتاقها مع كونها ضامنة لقيمتها للدّيان ، جمعا بين النهي عن بيعها وبين عدم سقوط حقّ الدّيّان رأسا ، يظهر أنّه لا فرق ـ في ضمانها لقيمتها إن لم تكن تمامها من نصيب الولد ـ بين كون من يستحقّها الدائن وبين كونه وارثا ، فإنّ ما دلّ على انعتاقها يوجب حرمان الديان والوارث عن عينها ، ويتعلق الحقّ بماليتها ، ويجب عليها السعي لأداء ذلك الحق.
فإذا كانت التركة مائة وعشرين دينارا والدّين كذلك ، والوارث ولدين ، وقيمة الأمة تسعين دينارا ، انعتق نصيب ولدها وهو الثلثان ، ويملك الولد الآخر ثلثها الباقي مع الضمان لا مجّانا ، فيدفع ثلاثين دينارا قيمة نصيبه أعني الثلث من أمّ الولد إلى الدّيّان ، فتسعى أمّ الولد في أداء هذا الثلث إلى الدافع. كما لو فرض عدم الدين ، فإنّه وجب عليها السعي في دفع قيمة نصيب الولد الآخر إلى ذلك الولد ، أو وجب على ولدها دفعها إلى أخيه الدافع.
وعلى كلّ فقيمة الثلث الزائد على نصيب ولدها تكون عليها ، فيجب الاستسعاء.
(٢) يعني : كما ظهر ضمانها للديان لو لم يستحقها غيرهم ، كما لو لم يكن وارث آخر غير ولدها.
(٣) الضمير للشأن ، والجملة فاعل قوله : «يظهر».
(٤) يعني : كما لو كان مستحقها الديان ، فكذا استحقّها بالإرث غير ولدها.
(٥) جواب «لو كان» يعني : لم يملك غير الولد نصيبه من أمّ الولد مجانا بحيث تنعتق عليه بلا عوض ، بل لا بد من وصول قيمة نصيبه إليه.
(٦) غرضه بيان عدم مجانية ملك النصيب ، يعني : أنّ غير الولد لو دفع إلى الديان مقابل نصيبه الموروث ـ وهو ثلاثون دينارا في المثال المزبور ـ سعت الامّ في