أنّها تنعتق [أنه ينعتق] (١) على الولد ما لم يتعقبه (٢) ضمان من نصيبه. فإن كان (٣) مجموع نصيبه أو بعض (٤) نصيبه يملكه (٥) مع ضمان أداء ما قابله من الدّين ، كان (٦) ذلك في رقبتها.
______________________________________________________
مستغرقا ، بأن كان ما قابل نصيبه منه خمسين دينارا ، فهو يملك نصيبه من التركة مع ضمانه لبعض نصيبه ـ وهو الخمسون ـ للدّيّان.
(١) كذا في نسختنا ، ولا بد من تأويل الأمة بالمملوك ، ليصحّ تذكير الضمير ، والاولى ما أثبتناه عن نسخة مصححة اخرى.
(٢) أي : ما لم يتعقب الانعتاق ضمان وخسارة على الولد. وهذا إشارة إلى الصورة الاولى.
(٣) هذا متفرع على كون الضابط الانعتاق على الولد من دون تعهده بشيء من قيمتها ، كما لو لم يكن دين أصلا.
(٤) معطوف على «مجموع» وتقدم توضيحه بقولنا : «والثاني كما إذا كان نصيبه من التركة ...».
(٥) أي : يملك الولد مجموع النصيب ـ أو بعضه ـ مع ضمان الدين المقابل للنصيب. والأولى أن يقال : «بحيث يملكه».
فإن قلت : إن ضمان الولد للدين المقابل للنصيب مناقض لما هو المطلوب من عدم تضمين الولد.
قلت : نعم ، لكن لعل المراد ثبوت الضمان على الولد في الجملة وإن استحق مطالبة البدل من امّه ، فهذا في قبال عدم الضمان أصلا.
ويحتمل أن يكون غرضه الإشارة إلى وجود قولين في المسألة.
(٦) جواب «فإن كان» وقوله : «ذلك» إشارة إلى الموصول في «ما قابله» المراد به الدين ، وحاصله : أنّه لو لزم من الانعتاق على الولد ضمان انعتقت عليه ، لكن لا مجانا ، بل كانت هي الضامنة للدين.