إلى ملك الواقف (١) أو وارثه (٢) ـ بعد البطلان ـ أو الموقوف عليه (٣) وجهين (٤).
______________________________________________________
بطلان الوقف بذلك ـ أي بانعدام العنوان ـ فهل يعود للواقف وورثته كالوقف المنقطع؟ أو للموقوف عليه وورثته ، وجهان ... الخ».
ووجه العود إلى الواقف أو ورثته هو : أنّ خروج الموقوفة عن ملكه ودخولها في ملك الموقوف عليه كان محدودا ببقاء العنوان الملحوظ حين الإنشاء من بستان أو دار وإمكان الانتفاع الخاص به ، ومع انتفاء ذلك الوجه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيّا ، وإلى وارثه إن كان ميّتا.
ووجه صيرورته ملكا طلقا للموقوف عليه هو : خروج العين عن ملك الواقف ودخولها في ملك الموقوف عليه ، ملكا غير طلق بمعنى منعه عن التصرف فيها بالانتفاع المنافي لبقاء العين في الملك ما دامت قابلة لتلك المنفعة. ومع فرض ذهاب العنوان وبطلان الوقف به تصير ملكا طلقا له ، لأن المنع من مطلق التصرف كان محدودا بما رسمه الواقف من عنوان ، فيرتفع المنع بانتفاء العنوان.
ثم رجّح صاحب الجواهر قدسسره في كتاب البيع هذا الوجه ، واستشهد له بالنّص والفتوى المجوّزين للموقوف عليهم بيع الوقف ، كما قوّى في كتاب الوقف رجوعه إلى الواقف أو ورثته.
(١) إن كان حيّا حين انعدام عنوان الوقف.
(٢) إن مات الواقف قبل زوال العنوان.
(٣) معطوف على «الواقف» والمراد بعود الوقف إلى الموقوف عليه صيرورته ملكا طلقا له ، وإلّا فالملكية المقيّدة بالعنوان كانت ثابتة له إلى حال بقائه.
(٤) اسم «إنّ» والجملة منصوبة محلّا على المفعولية ل «ذكر».
هذا ما أفاده صاحب الجواهر ، وناقش المصنف فيه وفي تأييده بفرع الوصية وفيما رتّب عليه من وجهين في مآل الوقف بعد نفاد العنوان ، وسيأتي بيان الكلّ إن شاء الله تعالى.