نعم (١) لو لم تكن الدارية والبستانية ونحو ذلك (٢) مثلا عنوانا للوقف وإن (٣) قارنت وقفه ، بل كان المراد به الانتفاع به (٤) في كلّ وقت على حسب ما يقبله (٥) ، لم يبطل (٦) الوقف بتغيّر أحواله.
ثمّ ذكر (٧) أنّ في عود الوقف
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «قد يقال بالبطلان» وغرض صاحب الجواهر قدسسره الإشارة إلى بقاء وقفية العرصة إن كان الملحوظ وقف المعنون ـ لا البستان ـ لا بنحو تمام الموضوع ولا جزئه ، وإنّما اخذ في الإنشاء للإشارة إلى أن متعلق الوقف هو الذات.
والوجه في جعله عنوان مشيرا هو مقارنة الوقفية والبستانية.
والظاهر انطباق ما تقدم في الفرض الثالث على قوله : «نعم» ولم يظهر وجه للجزم بكونه تكرارا لقوله : «لو فرض» كما زعمه العلّامة الشهيدي قدسسره (١).
(٢) كعنوان «الحمّام» إن كان المقصود وقف الذات الباقية بعد خرابه.
(٣) وصلية ، يعني : لا فرق في كون مقصود الواقف وقف العرصة بين اقترانها بكونها بستانا أو دارا ، وبين عدم الاقتران ، كما إذا لم يغرس فنها الأشجار بعد ، أو لم يبن فيها دار كذلك.
(٤) هذا الضمير وضميرا «وقفه ، به» راجعة إلى الوقف ، المراد به الموقوف.
(٥) الضمير المستتر راجع إلى الوقف ، والبارز إلى الموصول المراد به الانتفاع.
(٦) جواب الشرط في «لو لم تكن».
هذا تمام ما أفاده صاحب الجواهر في المورد الثاني أعني به بطلان وقف العنوان بمجرّد تغير أحواله ، ثم ذكر احتمالين بعد بطلان الوقف ، سيأتي بيانهما.
(٧) يعني : ذكر ذلك البعض ، وهو صاحب الجواهر ، قال قدسسره : «ثم على فرض
__________________
(١) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص ٣٥١.