في الجملة (١) ما ذكروه في باب الوصية من أنّه لو أوصى بدار ، فانهدمت (٢) قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ، لانتفاء موضوعها (*).
______________________________________________________
والوجه في التأييد ـ دون الشهادة ـ وجود الفرق بين الوصية بالعنوان وبين وقف العنوان ـ بعد اشتراكهما في تقييدية الجهة والعنوان ـ وهو : أنّ تقييدية العنوان ملحوظة في الوصية حدوثا فقط ، بمعنى أن يكون المنقول بسبب الوصية إلى المنقول إليه عنوان «الدار».
وأمّا بعد الانتقال إليه وصيرورتها مالكا للموصى له فهو بالخيار بين إبقائها على العنوان الداري وبين إعدامها. وهذا بخلاف الوقف ، فإنّ العنوان إذا لوحظ فيه على جهة القيدية فهو ملحوظ كذلك حدوثا وبقاء.
(١) الظاهر كون هذه الكلمة قيدا للمؤيّد وهو فرع الوصية ، ومراد صاحب الجواهر قدسسره الإشارة إلى مورد حكمهم بالبطلان ، وهو ما إذا كان الانهدام لا بفعل الموصي ، وإلّا كان رجوعا عن الوصية بلا ريب. قال الشهيد الثاني قدسسره : «وموضع الخلاف ما إذا كان الانهدام لا بفعل الموصي ، وإلّا كان رجوعا» (١).
ولعلّه أشار بقوله : «في الجملة» إلى تفصيل بعضهم بين كون الموصى به دارا معينة ، فلا تبطل الوصية بها ، وبين كون الموصى به دارا من دوره ـ على نحو الكلّي في المعيّن ـ فانهدمت جميع دوره ، فالوصية باطلة. فراجع.
(٢) لا بفعل الموصي ، وإلّا كان رجوعا عن الوصية ، لا من بطلان الوصية بانتفاء موضوعها.
__________________
(*) مقتضى اتحاد الوقف والوصية في هذا الحكم جعله دليلا لا مؤيّدا ، فلاحظ الجواهر.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٣٠١.