بستانا أو غيره لم يكن (١) إشكال في بقائها ، لعدم (٢) ذهاب عنوان الوقف.
وربما يؤيّد ذلك (٣)
______________________________________________________
لأن لازم وقف هذه الأرض وجوب قلع الأشجار الفعلية ـ الباقية على ملك الواقف ـ مقدمة لغرس أشجار فيها.
(١) جواب الشرط ، وضمير «بقائها» راجع إلى «وقفها» وتأنيث الضمير باعتبار إضافة «وقف» إلى ضمير المؤنث الراجع إلى العرصة.
(٢) يعني : لم يكن ملحوظ الواقف عنوان «البستان» كي ينتهي وقف العرصة ، بل كان الملحوظ وقف الذات والعنوان بنحو تعدد المطلوب.
(٣) المشار إليه هو بطلان وقفية العرصة فيما كان الموقوف عنوان البستان ، وغرض صاحب الجواهر قدسسره تأييد انتهاء مدة وقف العرصة ـ بذهاب العنوان ـ بما ذكروه في باب الوصية من أنه لو أوصى بدار لزيد ، فانهدمت ، ثمّ مات الموصي ، بطلت الوصية ، لكون الموصى به عنوان «الدار» الذي هو اسم مجموع العرصة والبناء ، والمفروض فوات المركّب بفوات أحد أجزائه ، ولا تنتقل أرضها إلى الموصى له ، بدعوى : تعلق الوصية بكل جزء جزء من الدار ، سواء أكانت عامرة أم منهدمة.
قال المحقق قدسسره : «لو أوصى له بدار فانهدمت وصارت براحا ، ثم مات الموصي ، بطلت الوصية ، لأنّها خرجت عن اسم الدار. وفيه تردّد» (١).
وبيّن صاحب الجواهر وجه التردد وردّه ، فراجع (٢).
وبالجملة : فالتزامهم ببطلان الوصية بانهدام الدار ـ من جهة زوال عنوان الموصى به وهو الدار ـ صالح لتأييد ما تقدم من سقوط العرصة عن الوقفية بزوال عنوان البستان.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٦٠.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٤٦٣.