غيرها (١) وإن اقتضى بطلانه فيه لا يقتضي (٢) بطلانه فيها ، يدفعه (٣) : أنّ (٤) العرصة كانت جزءا من الموقوف من حيث كونه (٥) بستانا (٦) ، لا مطلقا (٧). فهي (٨) حينئذ جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه. ولو فرض (٩) إرادة وقفها لتكون (١٠)
______________________________________________________
(١) أي : غير العرصة ، والمراد بالغير هو عنوان البستان.
(٢) يعني : أنّ انتهاء أمد وقف البستان لا يستلزم انتهاء أمد وقف العرصة.
(٣) أي : يدفع الاحتمال ، وتقدم توضيح الدفع بقولنا : «قلت ...».
(٤) الجملة مرفوعة محلّا ، لكونها فاعلا ل «يدفعه».
(٥) أي : كون الموقوف.
(٦) يعني : أن هذه الحيثية تقييدية ، فبذهاب عنوان البستان تزول الوقفية عن العرصة أيضا.
(٧) هذا قرينة على كون وقفية العرصة بنحو وحدة المطلوب ، إذ ملحوظ الواقف موضوعية العنوان بنحو وحدة المطلوب ، لا بنحو تعدد المطلوب حتى يبقى حكم أحدهما بعد زوال حكم الآخر.
(٨) يعني : فالعرصة حين كون الموقوف عنوان البستان ـ لا بذاتها ـ تكون جزءا للعنوان الذي زال وقفيته بزوال البستان.
(٩) هذا تقريب بقاء وقفية العرصة كما تقدم في الفرض الرابع.
(١٠) أي : سواء أكانت الموقوفة بستانا كما هو كذلك فعلا ، أم دارا ، كما لو خرب البستان وبني دار فيها.
وعليه فالمراد بقوله : «لتكون» ـ بقرينة ما سيأتي من قوله : «وإن قارنت وقفه» ـ أنّ البستان موجود بالفعل ، ومجعول الواقف وقف كل من الذات والعنوان بنحو تعدد المطلوب.
وليس المراد وقف خصوص الأرض بدون الأشجار الموجودة بالفعل ، وإنّما يجب على الموقوف عليه جعلها بستانا في المستقبل من جهة اشتراطه عليه. وذلك