فإنّه (١) وإن لم تبطل منفعتها أصلا ، لإمكان الانتفاع بها دارا مثلا ، لكن ليس (٢) من عنوان الوقف. واحتمال (٣) بقاء العرصة (٤) على الوقف ، باعتبار أنّها جزء من الوقف ، وهي باقية (٥). وخراب (٦)
______________________________________________________
(١) مقصوده بقاء مقدار معتدّ به من المنفعة بعد انعدام الصورة البستانية ، كتشييد دور على الأرض ، فينبغي الحكم ببقاء وقفها حينئذ ، لكن لمّا كان المجعول وقفا هو عنوان «البستان» كان مقتضاه بطلان وقف العرصة أيضا كما تقدّم آنفا.
(٢) أي : ليس الانتفاع بالعرصة ـ ببناء دار فيها ـ مقصودا من وقف عنوان «البستان».
(٣) مبتدء ، خبره «يدفعه» وغرض صاحب الجواهر قدسسره من بيان الاحتمال دفع إمكان القول ببقاء العرصة على الوقفية بعد خراب البستان. وتقدم بقولنا : «فإن قلت ...».
(٤) بفتح العين وسكون الراء المهملة ك «سجدة» وهي «كل موضع واسع لا بناء فيه» (١).
(٥) فينبغي بقاء وقفيتها ، وعدم زوالها بانعدام وصفها ، أي : كونها بستانا.
(٦) مبتدء ، خبره «لا يقتضي» وهذا تتمة الاحتمال المزبور ، يعني : أنّ خراب البستان يقتضي بطلان الوقف في خصوص البستان ، ولا يقتضي بطلان الوقف في العرصة.
ثمّ إن ما في المتن من جملة «وخراب غيرها ... بطلانه فيها» موافق لما في الطبعة الحجرية من الجواهر (٢) ، وهو الصحيح. والموجود في الطبعة الأخيرة «وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيها» خطأ قطعا ، ولم يشر إلى ما سقط من العبارة في جدول التصويب.
__________________
(١) لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٥٣.
(٢) جواهر الكلام ، مجلّد المتاجر ، ص ٧٧.