فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة (١) إلى الكفن ، فتأمّل (٢).
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّ المراد بما قبل الحاجة هو زمان الحياة ، إذ لو كان المراد به زمان الموت فلا إشكال في انعتاقها ، وبحدوث الحاجة إلى الكفن لا تعود رقّا كما هو واضح. ولو كان قبل زمان الموت كما هو الظاهر فلا مجال للاستصحاب ، لتبدل الموضوع وهو حياة المولى بموته ، فلا يستصحب الحكم الثابت لأمّ الولد في حال حياة المولى.
(٢) لعلّه إشارة إلى ما ذكرناه من تبدل الموضوع.
أو إلى : ما ذكرناه أيضا من عدم المجال للاستصحاب مع العنوان الثانوي ، لكونه دليلا على ارتفاع فعلية الحكم بالعنوان الأوّلي.
أو إلى : أنّ المقام مورد للرجوع إلى عموم صحة البيع ، لا إلى استصحاب حكم الخاص ، كما تمسّك بالعموم فيما سيأتي في (ص ٤٣٥) عند البحث عن إسلام أمّ الولد عن مولى ذمي.
وتقريب الرجوع إلى العام كما في بيان المحقق الأصفهاني قدسسره هو : أنّ عموم حل البيع بمقتضى الانحلال يتكفل أحكاما متعددة لأفراد مقدّرة الوجود ، خرج منها بيع مقيّد كبيع أمّ الولد هنا ، وحيث إنّ المحلّ غير قابل إلّا لفرد واحد منه فلا جرم تكون جميع تروكه مطلوبة ، إذ لا ينعدم ما تقوم به المفسدة من الأفراد إلّا بترك الكل ، فالمطلوب بالمنع عن بيع أمّ الولد جميع تروكه. والخارج عن تحت عموم صحة البيع جميع الأفراد المفروضة في زمان حياة المولى ، وعدم الحاجة إلى الكفن ، فتروكها هي المطلوبة.
وأمّا سائر أفراد البيع المفروضة بعد الموت فهي على حالها مشمولة لعموم دليل الصحة ، ولا دليل على مطلوبية تركها ، إلّا أنّ الفرد المردد خارج ، والترك المردّد مطلوب (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٨٧ و ٢٨٨.