فلا دليل (١) على تقديم حقّ مولاها ، ليخصّص به (٢) قاعدة المنع عن بيع أمّ الولد ، عدا (٣) ما يدّعى من قاعدة تعلّق حقّ الكفن بمال الميت.
لكن الظاهر (٤) اختصاص تلك القاعدة بما إذا لم يتعلّق به حقّ سابق مانع من التصرف فيه ، والاستيلاد (٥) من ذلك الحق. ولو فرض تعارض الحقّين (٦)
______________________________________________________
لكن الظاهر اختصاص صرف المال في الكفن بما إذا لم يتعلق حق سابق به يمنع من التصرف فيه ، والمفروض أنّ أمّ الولد قد تشبثت بالحرية في حياة المولى ، فلها حقّ الانعتاق على ولدها ، ومن المعلوم أنّه لا إطلاق لدليل حق الكفن حتى يثبت به تقديمه على حق الاستيلاد. ولو فرض الإطلاق تعارض دليل حق الكفن ودليل حق الاستيلاد ، وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب منع التصرف الناقل لها ، وسيأتي توضيحه.
(١) جواب الشرط في «أمّا إذا ...».
(٢) أي : ليخصّص ـ بما دلّ على تقديم حقّ مولاها ـ القاعدة الكلية على منع بيع أمّ الولد.
(٣) استثناء من قوله : «فلا دليل» والمدّعي صاحب المقابس قدسسره ، لما تقدم في عبارته من إطلاق تقديم الكفن على الدين والاستيلاد.
(٤) غرضه المناقشة في إطلاق تقديم حق الكفن على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة من الدين والاستيلاد والوصية والإرث.
(٥) يعني : والاستيلاد حقّ سابق على الكفن ، فيمنع من بيع أمّ الولد في كفن مولاها.
(٦) أي : تعارض دليل حق الكفن المقتضي لبيع أمّ الولد فيه ، مع دليل حق الاستيلاد المانع عن البيع ، فيتساقطان.
وليس المراد به تزاحم الحقّين ، إذ لو كان كذلك تعيّن تقديم الأهم إن كان ، وإلّا فالتخيير ، فالتساقط والرجوع إلى الاستصحاب من أحكام تعارض الدليلين لا تزاحم المقتضيين.