صرفها في ثمنها بما (١) إذا لم يحتج الميت إلى الكفن بنفسه (٢) أو لبذل باذل. أو بما (٣) إذا كان للميّت مقابل الكفن ، لأنّ مقابل الكفن غير قابل للصّرف في الدّين (٤) ، فلو لم يكن غيرها لزم من صرفها في الثمن تقديم الدّين على الكفن (٥).
أمّا (٦) إذا لم يكن هناك دين ، وتردّد الأمر بين حقّها وحقّ مولاها الميّت ،
______________________________________________________
(١) متعلق ب «تخصيص» يعني : اختصاص بيعها في ثمنها بعدم الحاجة إليها في الكفن.
(٢) يعني : أنّ عدم الاحتياج إلى صرف أمّ الولد في الكفن يكون تارة لأجل أنّ المولى أعدّ لنفسه كفنا قبل وفاته ، واخرى لأجل بذل ذلك له.
(٣) معطوف على «بما إذا» أي : اختصاص بيعها في ثمنها بما إذا كان للميّت مال بمقدار الكفن ، فيشترى به ، ولا تباع أمّ الولد في ثمنها حينئذ.
(٤) لكون أوّل ما يتعلق بالتركة هو حق الكفن ـ كما تقدم في (ص ٣٧٥) ـ ثم الدين ، ثم الاستيلاد.
(٥) مع صراحة النص في تقديم الكفن على الدين.
(٦) هذا عدل لمحذوف ، فكأنه قال : «هذا إذا كان على الميت دين. وأما إذا لم يكن ... الخ» وغرضه ـ كما تقدم آنفا ـ اختصاص تقديم حق الكفن على حقّ الاستيلاد بصورة وجود الدين ، حتى يقال : إنّ المقدّم على المقدّم على الشيء مقدّم على الشيء. فلو لم يكن هناك دين لم يبق مجال لقياس المساواة ، وحينئذ يتردد الأمر بين الحقّين المتزاحمين ، وتقديم حق الميّت منوط بدليل عليه ، وهو ما دلّ على كون الكفن أوّل ما يبدأ به من المال.
__________________
صحة البيع كما اختارها غيره.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ بيعها في الكفن عنوان ثانوي ، وعنوان «أمّ الولد» بالنسبة إليه عنوان أوّلي ، فيحمل على الاقتضائي ، والأول على الفعلي ، فيجوز بيعها في كفن مولاها من دون تعارض بين حق الاستيلاد وبين حق الكفن كما لا يخفى.