لمّا ثبت بالدليل السابق (١) تقديم دين ثمن أمّ الولد على حقّها ، وثبت بعموم النصّ (٢) تقديم الكفن على الدّين ، اقتضى (٣) (*) الجمع بينهما تخصيص جواز
______________________________________________________
مخالفة النص الدال صريحا على تقديم الكفن على الدين. فالجمع بين دليلي تقديم الكفن على الدين ، وتقديم الدين مطلقا ـ أو خصوص دين الثمن ـ على حق الاستيلاد ، أوجب تقديم حقّ الكفن على حق الاستيلاد ، المتأخر عن الدين. فحق الكفن يقدّم على حق الاستيلاد في صورة وجود الدين لا مطلقا.
وعليه فلا يستفاد من تقديم حق الكفن على الدين تقديمه على حق الاستيلاد مطلقا حتى بدون الدين ـ كما هو مفروض البحث ـ ليجوز بيعها في الكفن.
فمع الدوران بين الكفن والاستيلاد يحتاج تقديم حقّ الكفن عليه إلى دليل ، وبدون الدليل يرجع إلى عموم المنع عن البيع ، على ما أسّسه المصنف قدسسره في بيع أمّ الولد ، أو إلى عمومات جواز البيع على ما اختاره غيره ، هذا.
(١) وهو ما دلّ على جواز بيعها في ثمنها ، كصحيحة ابن يزيد.
(٢) المراد به النص الدال على أنّ أوّل ما يبدأ من مال الميت هو الكفن ، لشموله لوجود الدين وعدمه.
(٣) جواب الشرط في «لما ثبت» وتقدم وجه اقتضاء الجمع التخصيص.
__________________
(*) لم يظهر وجه لهذا الجمع بعد كون النسبة بين دليلى بيعها في الثمن وحق الكفن عموما من وجه ، لافتراقهما في بيعها في الثمن مع عدم الحاجة إلى الكفن ، إمّا لوجوده ، وإمّا لبذل باذل له.
وفي الحاجة إلى الكفن مع عدم الدين.
واجتماعهما في بيعها في الثمن مع الحاجة إلى الكفن ، فإنّ مقتضى دليل جواز البيع في الثمن جوازه فيه ، ومقتضى دليل الكفن عدمه ، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر ، فيتساقطان ، ويرجع إلى قاعدة المنع كما اختارها المصنف ، أو إلى عمومات