عدم سقوط حقّ بائع أمّ الولد ، دار (١) الأمر بين إهمال حقّ الميّت بترك الكفن ، وإهمال حقّ أمّ الولد ببيعها (٢) ، فإذا حكم (٣) بجواز بيع أمّ الولد حينئذ (٤) ـ بناء على ما تقدّم في المسألة السابقة (٥) ـ كان (٦) معناه : تقديم حق الميت على حقّ أمّ الولد. ولازم ذلك (٧) تقديمه عليها مع عدم الدين ، وانحصار (٨) الحق في الميّت وأمّ الولد.
اللهم إلّا أن يقال (٩):
______________________________________________________
(١) جواب «فإذا ثبت» والمراد إهمال حقّي الميت وأمّ الولد ، وصرفها في ثمنها.
(٢) لأداء ثمنها إلى البائع.
(٣) غرضه من هذه الجملة تقديم حق الميت على حقّ البائع ، وهو مقدم على حق الأمة.
(٤) أي : حين الدوران بين حقي الميت والاستيلاد.
(٥) من قوله في (ص ٣٢٢) : «ومما ذكرنا يظهر الوجه في استثناء الكفن ومئونة التجهيز ...». فالمراد بالمسألة السابقة هو المورد الأوّل من موارد القسم الأوّل.
(٦) جواب «فإذا حكم».
(٧) أي : ولازم تقديم حق الميت على حق الاستيلاد مع الدين هو تقديم حق الميت على حق أمّ الولد إن لم يكن دين ، إذ لا فرق في تقديم حق الميت بين وجود الدين وعدمه.
(٨) معطوف على «عدم» أي مع انحصار الحق في الميت والأمة.
(٩) هذا استدراك على قوله : «ولازم ذلك تقديمه عليها» وحاصله : منع استفادة تقدم حق الكفن على حق الاستيلاد مطلقا ولو مع عدم الدين.
وملخص وجه المنع : أنّ تقديم حق الكفن على حق الاستيلاد في صورة وجود الدين يكون لأجل تقديم الكفن على الدين ، إذ لو لم يقدّم على الدين يلزم