من أنّ هذا القول (١) مأخوذ من القول بجواز بيعها في مطلق الدّين المستوعب.
وتوضيحه (٢) : أنّه إذا كان للميّت المديون (٣) أمّ ولد ومقدار (٤) ما يجهّز به ، فقد اجتمع (٥) هنا حقّ الميت ، وحقّ بائع أمّ الولد ، وحقّ أمّ الولد (٦). فإذا ثبت (٧)
______________________________________________________
(١) أي : القول بجواز بيعها في كفنه مأخوذ ... الخ.
(٢) أي : توضيح ما ينشأ منه النظر في كلام المقابس أنّه ... ، وملخّصه : أنّ تقدّم حق الكفن على حق الاستيلاد ليس منوطا بتقدم مطلق الدين الذي قد عرفت كونه محلّا للخلاف ، وذهاب المشهور إلى عدم الجواز ، بل تقدمه على حق الاستيلاد منوط بتقدم خصوص دين ثمن الرقبة على حق أمّ الولد ، فإنّ حقّ البائع المقتضي لجواز بيعها في ثمنها مقدّم على حق أمّ الولد. فإذا كان حق الميت ـ وهو حق الكفن ـ مقدّما على دين الثمن الذي هو مقدّم على حق الاستيلاد ، فيقدّم حق الميت على حق الاستيلاد.
وبالجملة : فيقدّم حق الميت على حق أمّ الولد عند الدوران بينهما وإن لم يكن دين ، فلا يتوقف تقدم الكفن على الاستيلاد على جواز بيعها في مطلق الدين الذي هو محل الخلاف والإشكال ، فلا وجه لما في المقابس من كون جواز بيعها في كفن مولاها مأخوذا من جواز بيعها في مطلق الدين.
(٣) أي : المديون بثمن رقبتها ، لا مطلق الدين ، لما تقدم من أن غرض المصنف ترتيب جواز بيعها في الكفن على القدر المتيقن مما يجوز بيعها فيه ، وهو ثمنها ، لا مطلق الدين.
(٤) كالدنانير المعدودة الوافية بمئونة التجهيز.
(٥) جواب الشرط في قوله : «إذا كان».
(٦) والمفروض تزاحم هذه الحقوق الثلاثة ، لعدم وفاء التركة بها.
(٧) يعني : لا ريب في تقدم هذا الحق الخاص ـ وهو حق بائعها ـ على حق الاستيلاد بالانعتاق.