فيعلم (١) من ذلك تقديم الكفن على حقّ الاستيلاد ، وإلّا (٢) لصرف مقابله في ثمنها ولم تبع.
ومن ذلك (٣) يظهر النظر فيما قيل (٤):
______________________________________________________
(١) غرضه استظهار جواز البيع في الكفن مما ذكر : من عدم مانعية دين الثمن من لزوم صرف ما يقابل الكفن فيه ، وعدم جواز أداء ثمنها به ، فالمشار إليه ب «ذلك» هو عدم مانعية وجود مقابل الدين عن بيعها في ثمنها.
(٢) أي : وإن لم يكن حق الكفن مقدّما على حقّ الاستيلاد لجاز صرف تلك الدنانير ـ المقابلة للكفن ـ في ثمن رقبتها ، وعدم بيعها في ثمنها ، مع أنّ ذلك المقابل يصرف في الكفن ، وتباع هي في ثمنها.
وقد تحصّل من كلمات المصنف في هذه الوجوه الثلاثة : أن الأوّل منها ممنوع ، لابتنائه على غاية غير مطردة ولا منعكسة. والثاني منها ـ وهو الأولوية ـ منوط بالالتزام بجواز بيعها في مطلق الدين. والثالث منها ـ كالأوّل ـ مبني أيضا على الاختصاص. وسيأتي المناقشة في ما بناه صاحب المقابس على جواز البيع في مطلق الدين.
(٣) مراده بالمشار إليه هو قوله : «بل اللازم ذلك أيضا» ومحصله : عدم توقف جواز بيعها في الكفن على القول بجواز بيعها في مطلق الدين ، بل يتجه حتى على اختصاص جواز البيع بثمن رقبتها.
(٤) القائل صاحب المقابس قدسسره ، قال في الصورة الثالثة ما لفظه : «والقول بجوازه حينئذ مع استيعاب قيمته لقيمتها مأخوذ من القول به في الصورة السابقة مع الاستيعاب ، فإنّ الكفن مقدّم على الدين ، كما أنّه مقدّم على الإرث ، فجوازه في الدين المستوعب يقتضي جوازه في قيمة الكفن المستوعبة بطريق أولى ، والعلة مشتركة بينهما» (١).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٩.