أيضا (١) بناء (٢) على حصر الجواز في بيعها في ثمنها ، بناء على ما تقدّم (٣) من أنّ وجود مقابل (٤) الكفن الممكن صرفه في ثمنها لا يمنع (٥) عن بيعها ،
______________________________________________________
ثمنها لا مطلق الدين ، ومحصله استكشاف الحكم هنا من جواز بيعها في ثمن رقبتها.
وتوضيحه : أنّه إذا خلّف المولى أمّ ولد لم يؤد ثمنها ، ودنانير تفي بمئونة التجهيز ، يحكم بصرف المال في الكفن ، لما دلّ على كونه أوّل ما يتعلق بالتركة ، وجاز بيعها لأداء ثمنها. ووجوب صرف المال في تجهيز الميت يدلّ بالالتزام على تقدم حق الميت على حق الاستيلاد عند المزاحمة وعدم وفاء التركة بهما. فكما يقدّم حقّ الميت على حق الاستيلاد في فرض الدين الخاص ـ وهو ثمن رقبتها ـ فكذا يقدّم في فرض عدم هذا الدين ، لاستفادة أقوائية حقّ الميت من حق الاستيلاد.
فإن قلت : مقتضى هذا الوجه تقدم حق الميت على حق الاستيلاد فيما لو كان هناك دين ، ليقال بتقدم حقه على حقّ الديان ، وتقدم حقهم على حق الاستيلاد ، ومن المعلوم أنّ هذا التقدم لا يجدي لو لم يكن هناك دين ، ودار الأمر بين حق الميت وحق الاستيلاد.
قلت : المقصود تقديم حقّ الميت على الاستيلاد ، وإنّما ذكر الدين الخاص ـ أعني ثمن رقبتها ـ لمجرّد طريقيته إلى استفادة كون حق الميت أعظم من حق الاستيلاد ، هذا.
(١) أي : كما جاز بيعها في الكفن لو قيل بجواز بيعها في مطلق وجوه الدين.
(٢) كما بنينا في الوجه الأوّل على اختصاص الجواز بدين ثمنها ، وهذا الحصر هو مفاد قوله في (ص ٣٤١) : «وأمّا بيعها في دين آخر ، فإن كان مولاها حيّا لم يجز إجماعا ... وإن كان بعد موته فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع».
(٣) الظاهر أنه إشارة إلى قوله في (ص ٣٢٢) : «ومما ذكرنا يظهر الوجه في استثناء الكفن ومئونة التجهيز ...».
(٤) كما إذا ترك دنانير معدودة يمكن صرفها في كفنه وتجهيزه.
(٥) خبر قوله : «ان وجود» ، و«الممكن» صفة للمقابل.