وأمّا (١) بناء على ما تقدّم (٢) من جواز بيعها في غير ثمنها من الدّين ـ مع أنّ (٣) الكفن يتقدّم على الدّين ـ فبيعها له (٤) أولى.
بل اللازم ذلك (٥)
______________________________________________________
(١) معطوف على «بناء على ما تقدم نظيره في الدين» وهذا ثاني وجهي الجواز ، والفارق بينه وبين الأوّل أنّ مقتضى هذا الوجه أولوية جواز بيعها في الكفن من جوازه في الدين.
توضيحه : أنّ الحقوق المتعلقة بمال الميت ـ وهي الكفن والدين وحق أمّ الولد والإرث ـ لا تكون في مرتبة واحدة ، فالكفن مقدّم على الدين ، لأنّه أول ما يبدأ به ، والدّين مقدّم على حق الاستيلاد عند المزاحمة ، وهو مقدّم على الإرث. وتقدّم حق الميت ـ من جهة الكفن ـ على حق الديان ينتج وجوب صرف أمّ الولد في الكفن.
وبعبارة اخرى : يقدّم الكفن على الدين مطلقا ولو كان ثمن رقبتها ، فلو مات المولى وخلّف أمّ ولد لم يؤدّ ثمنها ، ولم يكن له كفن ، بيعت في كفنه بلا إشكال. فلو بيعت وصرف الثمن في دين المولى من رقبتها ، كان ذلك خلاف دليل تقديم الكفن على الدين ، فتعيّن صرف الثمن في الكفن. وحيث إنّه لا ريب في تقدّم دين ثمن الرقبة على حق الاستيلاد ، فبالأولوية يكون الكفن مقدّما على حق الاستيلاد.
والحاصل : أن هذا الوجه الثاني يقتضي جواز بيعها في الكفن مطلقا بالأولوية ، سواء قيل باختصاص جواز البيع بثمن رقبتها أم بعمومه لوجوه الدين.
(٢) يعني : في (ص ٣٤٥) حيث قال : «خلافا للمحكّي عن المبسوط ، فجوّز البيع حينئذ مع استغراق الدين ، ... الخ».
(٣) هذا مناط الأولوية ، كما عرفت توضيحه.
(٤) أي : للكفن.
(٥) أي : جواز بيعها ، وهذا هو الوجه الثالث المبني على حصر جواز بيعها في