في الروضة (١) ـ بشرط عدم كفاية بعضها له ، بناء (٢) على ما تقدّم نظيره في الدين (٣) ، من أنّ المنع لغاية الإرث ، وهو (٤) مفقود مع الحاجة إلى الكفن.
وقد عرفت (٥) أنّ هذه حكمة غير مطّردة ولا منعكسة.
______________________________________________________
الكفن على الإرث ، لأنّه «أوّل ما يبدأ به من المال» كما في الخبر (١). وحيث إنّ التركة منحصرة في أمّ الولد جاز بيعها في كفنه ، ولا يبقى موضوع للانتقال والانعتاق ، هذا.
وناقش المصنف قدسسره فيه بمنع كون الإرث علة لعدم بيعها ، لما تقدم من كونه حكمة ، وهي غير مطّردة ولا منعكسة ، فلا يدور الحكم مدارها. وحينئذ يمكن منع بيعها ، لعدم كونه بيعا في ثمن رقبتها ، فتورث وتنعتق على ولدها.
(١) قال في عدّ موارد جواز بيعها : «عاشرها في كفن سيّدها إذا لم يخلّف سواها ، ولم يمكن بيع بعضها فيه ، وإلّا اقتصر عليه» (٢).
(٢) هذا قيد لمقدّر ، وهو جواز بيعها لتعلق حق الغير ـ وهو الميت ـ بها.
(٣) لعلّ مقصوده ممّا تقدّم في الدين ـ مع تبيينه بكلمة : من ـ هو قوله في جواب صاحب المقابس قدسسره : «لأنّ المستفاد من النصوص والفتاوى : أن استيلاد الأمة يحدث لها حقا مانعا عن نقلها ، إلّا إذا كان هناك حقّ أولى منه بالمراعاة» فراجع (ص ٣١٢).
(٤) يعني : والغاية مفقودة ، لوضوح تقدم الكفن على الإرث ، فيجوز بيعها.
(٥) هذه مناقشة المصنف في الوجه الأوّل ، وتقدم في (ص ٢٨٥) بقوله : «والعلة المذكورة غير مطردة ولا منعكسة» كما تقدم توضيح وجه عدم الطرد والعكس هناك ، فراجع.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٠٦ ، الباب ٢٨ من أبواب الوصايا ، الحديث : ١.
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٦٠.