فللمجنيّ عليه القصاص ، نفسا (١) كان أو طرفا ، وله (٢) استرقاقها كلّا أو بعضا على حسب جنايتها (٣) ، فيصير المقدار المسترقّ منها ملكا طلقا (٤).
______________________________________________________
ومنها كون المجني عليه محقون الدم شرعا.
ومنها : العقل. وغيرها مما ذكر في كتاب القصاص (١).
ولو تحققت الشرائط وتعذر القصاص تعيّنت الدية ، كما إذا جنت بقطع يد ولم يكن لها يد أو رجل ليتقصّ منها.
(١) المراد من ثبوت حق القصاص للمجني عليه ـ في الجناية على النفس ـ هو ثبوته لوليّ الدم. فحق القصاص للمجني عليه إنّما هو في الجناية على الطرف والجرح.
(٢) معطوف على «فللمجني عليه» وهذا هو تخييره بين القصاص والاسترقاق.
(٣) فإن كان أرش الجناية مساويا لقيمة أمّ الولد استرقّها بتمامها ، وإن كان الأرش أقلّ من قيمتها استرقّ منها بالنسبة ، كما إذا قدّر الجرح بخمسين دينارا ، وقيمتها مائة دينار وامتنع مولاها من دفع المال ، فللمجروح استرقاق نصفها.
قال المحقق في جناية العبد عمدا : «ولو قتل العبد حرّا ، قتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ، لكن ولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه ... ولو جرح حرّا ، كان للمجروح الاقتصاص منه. فإن طلب الدية فكّه مولاه بأرش الجناية. ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية. وإن قصر أرشها كان له أن يسترقّ منه بنسبة الجناية من قيمته» (٢).
ولو زاد أرش الجناية على قيمتها لم يضمنها المولى ، لأنّه لا يعقل مملوكه.
(٤) فيجوز للمسترقّ معاملة الملك الطّلق مع أمّ الولد بأن يبيعها أو يهبها ، وهذا الحكم هو الموجب لعدّ جناية أمّ الولد من موارد جواز بيعها.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ـ ٢٠٤.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢٠٥.