وعن الخلاف والسرائر واستيلاد المبسوط (١):
______________________________________________________
على ما بيّنّاه» (١) ونحوه في جنايات الخلاف. وهو ظاهر المحقق قدسسره (٢).
(١) قال في استيلاد المبسوط : «أمّ الولد إذا جنت وجب بها أرش ، فإنّ الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف ، وهو بالخيار بين أن يفديها أو يبيعها عندنا. وعندهم على السيد أن يفديها ويخلّصها من الجناية» (٣). ونحوه كلام ابن إدريس قدسسره (٤).
وقال في الخلاف ـ بعد ما نقل أنّ جناية أمّ الولد على سيدها عند الفقهاء إلا أبا ثور ـ ما لفظه : «وعندنا أنّ جنايتها مثل جناية المملوك سواء ، على ما مضى فيه من أنّ السيد بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلّمها».
وقال في جناية العبد : «تعلّق أرش الجناية برقبته. فإن أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلّمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته» (٥) أي بالغا ما بلغ.
والظاهر أنّ غرض المصنف قدسسره من بيان كلام الخلاف والسرائر والمبسوط إثبات التنافي بين دعويين :
الاولى : ما في استيلاد المبسوط وكذا السرائر من نفي الخلاف عمّا نسب إلى المشهور من كون الجناية على رقبة الجانية ، وتخيير المولى بين دفعها أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المجني عليه ، وبين الفداء بأقل الأمرين من قيمة الأمة ودية الجناية.
الثانية : ما ادّعاه من نفي الخلاف ـ في ديات المبسوط ـ عن كون جنايتها على السيد إلّا من أبي ثور القائل بأنّ جنايتها في ذمتها تتبع بها بعد العتق.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٧ ، ص ٧ ؛ والحاكي الشهيد الثاني في المسالك ، ج ١٠ ، ص ٥٣١ وحكاه صاحب المقابس عمّن نقله عن الشيخ. فلاحظ مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٩. وكذا ما يأتي.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢٠٨.
(٣) المبسوط ، ج ٦ ، ص ١٨٧.
(٤) السرائر ، ج ٣ ، ص ٢٢.
(٥) الخلاف ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، كتاب الجنايات ، المسألة : ٥ ، وص ٢٧١ ، المسألة : ٨٨.