أنّه (١) لا خلاف في أنّ جنايتها تتعلّق برقبتها (٢).
لكن عن ديات المبسوط : أنّ جنايتها على سيّدها بلا خلاف إلّا من أبي ثور ، فإنّه جعلها (٣) في ذمّتها تتبع بها بعد العتق (٤).
______________________________________________________
فإنّ المنافاة بين هاتين الدعويين ظاهرة ، ولذا وجّهه في المقابس بأنّ المراد بنفي الخلاف في ديات المبسوط هو نفي الخلاف بين العامة. ولعلّه بقرينة استثناء أبي ثور.
(١) الضمير للشأن ، والجملة خبر مبتدء محذوف ، وتقديره : «والمنقول عن الخلاف أنه ... الخ».
(٢) الأولى زيادة «ويتخير المالك بين ... الخ» كما ورد في عبارته المنقولة ، لئلّا يتوهم كون التعلق برقبتها قولا في مقابل التخيير.
(٣) أي : جعل أبو ثور جناية أمّ الولد في ذمّتها ، فتنعتق بموت المولى ، وتسعى في أرش الجناية.
والفرق بين تعلق الجناية برقبتها وبذمتها هو : أنّه على الأوّل تصير رقبتها مستحقة للمجني عليه أو وليّه ، فيستحق دفعها إليه ، إلّا أنّ للمولى فكّ رقبتها بماله إمّا بأقل الأمرين من الأرش وقيمتها ، وإمّا بخصوص الأرش.
وعلى الثاني لا يتعلق حق الجناية برقبتها ، فهي كما كانت قبل الجناية ملك لمولاها ومتشبثة بالحرية ، وليس للمجني عليه استرقاقها ، فتتحرّر بموت المولى ، وتكون الجناية دينا في عهدتها ، فيجب عليها أداؤها.
(٤) هذا مضمون كلام المبسوط ، وله تتمة ذكرناها في التعليقة. وعلى كلّ فهذه العبارة تغاير العبارتين المتقدمتين من جهتين :
إحداهما : تعيّن الأرش وعدم تخيير السيد بين الفداء وتسليم أمّ الولد إلى المجني عليه. خلافا لما تقدّم عن المشهور ـ بل ادعي عدم الخلاف فيه ـ من كون المولى بالخيار.
ثانيتهما : أنّ الأرش هو أقل الأمرين من قدر الجناية وقيمة أمّ الولد ، وهذا