وما جنى هو وأمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم» (١).
والمراد من جميع ذلك (١) : خروج دية الجناية من مال المولى المردّد بين ملكه الجاني (٢) أو ملك آخر.
______________________________________________________
ففي الوسائل هكذا : «المعتق عن دبر فهو من الثلث ، وما جنى هو والمكاتب ...».
وطرح صاحب المقابس كلتا الروايتين لضعف السيد ، وموافقة العامة (٢). ولم يحملهما على ما في المتن.
(١) أي : أن المراد ـ من كون «أرشها على سيّدها» الوارد في الرويتين وكذا في ديات المبسوط ـ هو تحمل المولى لخسارة جناية أمّ ولده إما بتسليم الأمة إلى المجني عليه ، وإمّا بدفع أرش الجناية.
(٢) صفة ل «ملك» وتذكير الوصف بلحاظ الملك ، وإن كانت الجناية من أمّ الولد.
__________________
وتوجيه ذلك بأنّ دفع الأمة خارجا ضرر على السيد كالفداء ممنوع بأنّ تسليمها للمجني عليه كما أنّه ضرر على المولى من حيث خروج المال عن ملكه ، كذلك ضرر على أمّ الولد من حيث صيرورتها رقّا خالصا وانقطاع تشبثها بالحرية.
ويؤيّده : أنّ الخسارة المالية من حيث نفس أمّ الولد غير ملحوظة ، وإلّا فجنايتها في حقوق الله المنصوص في كونها في بدنها أيضا خسارة في مال السيد. فيعلم أنّ التقابل بين ضرر متوجه إلى السيد في ماله ، وضرر متوجه إلى عين الأمة في بدنها.
فالأولى ترك رواية مسمع بإعراض المشهور عن الفتوى بها (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٧٨ ، الباب ٨ من أبواب كتاب التدبير ، الحديث : ٢ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، الحديث : ٣٤٦٨.
(٢) مقابس الأنوار ، ص ٨٠ من كتاب البيع.
(٣) حاشية المحقق التقي على المكاسب ، القسم الثاني ، ص ٥٤ ؛ حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ٢٩٠.