«قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها ، وما كان من حقوق الله (١) في الحدود (٢) فإنّ ذلك (٣) في بدنها (٤)» (١).
فمعنى كونها (٥) على سيّدها : أنّ الأمة بنفسها لا تتحمّل من الجناية شيئا (*).
ومثلها (٦) ما ارسل عن عليّ عليهالسلام : «في المعتق عن دبر هو من الثلث ،
______________________________________________________
(١) كذا في النسخ ، ولكن في الوسائل : زيادة «عزوجل».
(٢) كشرب الخمر والزنا ونحوهما من المحرّمات المستوجبة لحدّ أو تعزيز.
(٣) يعني : أنّ ما كان من حقوقه تعالى فهو في بدنها ، ولا يتحمّل السيد شيئا عنها.
(٤) كذا في النسخ ، والمناسب زيادة «الخبر» إذ للرواية تتمة.
(٥) أي : معنى كون جنايتها ـ في حقوق الناس ـ على سيدها هو أنّ الأمة بنفسها ... الخ.
(٦) أي : ومثل رواية مسمع ما أرسله الصدوق قدسسره عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، ورواه الشيخ مسندا عنه عليهالسلام. والظاهر اعتماد المصنف على نقل المقابس (٢) ، وإلّا
__________________
(*) لعلّ تقييد إطلاق جناية المملوك بغير «أمّ الولد» أولى من التصرف في ظهور «على سيّدها» بالحمل على كون الخسارة على السيد ، وذلك لما أفاده المحققان التقي الشيرازي والأصفهاني قدسسرهما ، من مخالفة الحمل المزبور لظاهر المقابلة بين جنايتها في حقوقه تعالى وبين جنايتها في حقوق الناس ، وأنّ الضرر في الأولى متمحض في بدنها ، وفي الثانية متمحض على السيد. ولا يصدق تحمل السيد للخسارة ـ بقول مطلق ـ إلّا بتعيّن الفداء في ذمته.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٧٦ ، الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : ١.
(٢) مقابس الأنوار ، ص ٧٩ من كتاب البيع.