على السيّد ، في مقابل عدم خسارة المولى ـ لا من عين الجاني (١) ، ولا من مال آخر (٢) ـ وكونها (٣) في ذمة نفسها تتبع بها بعد العتق ، وليس المراد وجوب فدائها.
وعلى هذا (٤) أيضا (٥) يحمل ما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام :
______________________________________________________
الجناية برقبة الجاني ، وتخيير المولى بين دفعها إلى المجني عليه وبين الفداء بمال آخر ، هذا (*).
(١) بأن لا يسلّمها للمجني عليه ليسترقّها أو يبيعها.
(٢) بأن لا يفديها لا بخصوص الأرش ولا بأقل الأمرين من الأرش وقيمتها.
(٣) معطوف على «عدم الخسارة» ومفسّر له ، إذ معنى عدم تحمل المولى للخسارة كون الجناية في ذمة نفسها.
(٤) أي : وعلى إرادة كون الخسارة على السيد ـ من ماله المردّد بين الجاني وبين سائر أمواله ـ يحمل ما ورد في رواية مسمع بن عبد الملك من أنّ جناية أمّ الولد في حقوق الناس على سيّدها ، يعني : أنّ الأمة لا تتحمّل شيئا ممّا جنته ، ولا شيء في ذمّتها أصلا.
(٥) يعني : كما حمل كلام المبسوط على ذلك ، وعدم إرادة وجوب فدائها على السيّد.
__________________
(*) ولكن الظاهر عدم مساعدة عبارة ديات المبسوط على توجيه المصنف ، لأنه قال بعد العبارة التي نقلها المصنف بلا فصل ما لفظه : «فإذا ثبت أنّ عليه الضمان ، فالذي عليه أقل الأمرين من أرش جنايتها أو قيمتها. فإن كان الأرش أقلّ فليس للمجني عليه أكثر من أرش جنايته. وإن كان الأرش أكثر ، فليس عليه إلّا القيمة ، لأنّه هو القدر الذي هو قيمتها» (١) فتدبّر.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٧ ، ص ١٦٠ واختاره القاضي في المهذب ، ج ٢ ، ص ٤٨٨.