عن بيع أمّ الولد (١) ، لأنّ (١) ترك فدائها والتخلية بينها وبين المجني عليه ليس نقلا لها.
خلافا (٢) للمحكيّ عن موضع من المبسوط والمهذّب والمختلف (٣) (٢) : من تعيين الفداء على السيّد.
ولعلّه (٤) للروايتين المؤيّدتين بأنّ استيلاد المولى هو الذي أبطل
______________________________________________________
(١) تعليل لنفي المعارضة ، وتقدم بيانه آنفا.
(٢) هذا ليس قولا رابعا من شيخ الطائفة قدسسره زائدا على ما تقدم من الأقوال الثلاثة ، بل هو ما سبق في (ص ٣٩٩) من قوله : «لكن عن ديات المبسوط : أنّ جنايتها على سيّدها بلا خلاف». وما على السيد قد يعبّر عنه بأرش الجناية كما في ديات المبسوط والخلاف ، وقد يعبّر عنه بالفداء كما في جراح المبسوط ، ونقلنا كلماته قدسسره فلاحظها.
(٣) قال العلّامة ـ بعد نقل عبارات الخلاف والمبسوط والمهذّب ـ : «والوجه ما قاله في الخلاف ، لعموم الأدلة الدالة على أن السيد لا يعقل عبده. وقوله في المبسوط ليس بعيدا من الصواب ، لأن المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها ، فأشبه ما لو أعتق الجاني عمدا».
(٤) أي : ولعلّ تعيين الفداء على المولى ـ وعدم تعلق شيء برقبتها ولا بذمّتها ـ يكون للروايتين. واستدلّ بهما في المقابس أيضا لهذا القول.
أمّا تقريب دلالة خبر مسمع فهو : أنّ حرف الاستعلاء في «على سيدها» ظاهر في تحمّل المولى للخسارة والضرر ، فلا يراد منه التكليف المحض. كما يراد ذلك لو كان المتعلق عملا من الأعمال ، مثل آية الحج وسائر الأحكام التكليفية ، كقوله
__________________
(١) تقدم في أوائل المسألة ، فراجع ص ٢٤١ ، وكذا صحيحة ابن مارد في ص ٢٦٥.
(٢) المبسوط ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ؛ المهذب ، ج ٢ ، ص ٤٨٨ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٩ ، ص ٤٥٥ ، والحاكي عنهم صاحب المقابس ، ص ٧٩.