.................................................................................................
______________________________________________________
تعالى : «كتب عليكم كذا» أو «عليك أن تفعل كذا» فالمراد ثبوت مقتضى الجناية على المولى وضعا ، واشتغال ذمته ببدل الجناية ، وكون المجني عليه مالكا للفداء في عهدة السيد.
وعليه فلا شيء في رقبة أمّ الولد ليلزم دفعها إلى المجني عليه ، ولا في ذمتها ليلزمها بعد العتق.
وأمّا تقريب دلالة مرسل الصدوق فهو : ظهور قوله عليهالسلام : «فالمولى ضامن» في كون مقتضى الجناية ـ وأثرها ـ ثابتا في ذمة السيد وعهدته ، كما هو المتعارف من إطلاق الضمان في سائر الموارد ، كالأمانات المفرّط فيها ، والعارية المضمونة ونحوها.
ومن المعلوم أنّ المجني عليه لو كان مستحقا لنفس الرقبة وجاز له استرقاقها لم يصدق عليه ضمان المولى ، كعدم صدقه على استحقاق دفعها إليه بالأولوية.
والحاصل : أنّ ظهور الروايتين في كون المتعهّد بجبر الجناية من ماله هو المولى مما لا ينكر. وهذا يعارض النصوص الدالة على كون الجناية في رقبتها ، ويتخير المولى بين دفعها وبين فدائها.
ويؤيّد الروايتين الوجه الاعتباري المذكور في المبسوط والمختلف ، من تطبيق كبرى مسلّمة على المقام ، وهي : أنّ عدل الواجب التخييري يصير تعيينيا بالعرض بتعذر سائر الأفراد ، كما لو تعذر العتق وصوم شهرين متتابعين في الكفارة. ولا فرق في هذه الكلية بين كون تعذر بعض الأعدال قبل الموجب وبين كونه بعده.
وهذه القاعدة تنطبق على المقام ، إذ الجناية توجب أحد الأمرين تخييرا : الدفع والفداء ، ويتعذر الدفع هنا ، لأنّ السيد بالاستيلاد منع شرعا عن نقل الأمة إلى غيره ، سواء أكان بعقد أو بغيره ، والمفروض أنّ تسليمها إلى المجني عليه إخراج اختياري ، وهو ممنوع. فالاستيلاد كالعتق إتلاف للمحلّ شرعا ، كما أنّ قتلها بعدها إتلاف لها حقيقة ، هذا. وسيأتي الجواب عن الاستدلال والتأييد.