أحد (١) طرفي التخيير ، فتعيّن الآخر (٢) ، بناء (٣) على أنّه لا فرق بين إبطال أحد طرفي التخيير بعد الجناية ، كما لو قتل أو باع عبده الجاني (٤) وبين إبطاله قبلها (٥) ، كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها (٦).
وقد عرفت (٧) معنى الروايتين ، والمؤيّد مصادرة (٨) لا يبطل به (٩) إطلاق النصوص.
______________________________________________________
(١) وهو الدفع إلى المجني عليه بناء على كونه من النقل الاختياري الممنوع.
(٢) بمقتضى القاعدة المسلّمة من صيرورة الواجب التخييري بالذات تعيينيا بالعرض.
(٣) قيد ل «للتأييد» يعني : أنّ التأييد بالكبرى الكلية مبني على عدم الفرق في تعيينية الفرد الباقي بين التعذر السابق على الموجب واللاحق له.
(٤) فلو قتل المولى عبده الجاني أو باعه لم يبق موضوع للدفع إلى المجني عليه ، ويتعيّن الأرش.
(٥) أي : إبطال أحد طرفي التخيير قبل الجناية.
(٦) أي : في أمّ الولد.
(٧) هذا جواب استدلال المبسوط والمهذّب والمختلف ، ومقصوده من «معنى الروايتين» هو الحمل المتقدم بقوله : «والمراد من جميع ذلك خروج دية الجناية من مال المولى ...».
قال في المقابس : «ويمكن الحمل على أنّ للمولى الفداء كما في الدروس ، أو : على أنّ الحق متعلق بالمولى ، سواء كان بالفداء أو بدفع أمّ الولد. لأنها ماله» (١).
(٨) لأن مانعية الاستيلاد من الاسترقاق الذي ليس من النقل الاختياري أوّل الكلام ، بل عرفت آنفا أنّ أدلة المنع عن النقل لا تشمله أصلا.
(٩) أي : بالمؤيّد.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٠.