المجنيّ عليه غير المولى ، فهل تعود ملكا طلقا (١) بجنايتها على مولاها ، فيجوز له التصرف الناقل فيها ـ كما هو المحكيّ في الروضة (٢) عن بعض ، وعدّها (٣) السيوري من صور الجواز ـ أم لا (٤)؟ كما هو المشهور ، إذ (٥) لم يتحقق بجنايتها على مولاها إلّا جواز الاقتصاص (٦) منها ، وأمّا الاسترقاق (٧) فهو تحصيل الحاصل.
______________________________________________________
بقيمتها كما تقدم عن كنز العرفان ، وأخذه المحقق صاحب المقابس في عنوان الصورة الخامسة (١). والأقرب بسياق الكلام هو الاحتمال الأوّل.
(١) بأن يكون أثر الجناية زوال مانعية الاستيلاد عن النقل ، وصيرورتها ملكا طلقا.
(٢) قال الشهيد الثاني قدسسره فيها : «وزاد بعضهم مواضع اخر ... وثالث عشرها : إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها ... ورابع عشرها إذا قتلته خطأ».
(٣) أي : وعدّ الفاضل المقداد جناية أمّ الولد على مولاها ـ بمقتضى إطلاق كلامه ـ من صور الجواز.
(٤) معطوف على قوله : «فهل تعود ملكا طلقا».
(٥) تعليل لفتوى المشهور بعدم جواز التصرف الناقل في أمّ الولد ، ومحصله : أنّ التخيير الثابت ـ في جنايتها العمدية على الأجنبي ـ بين الاقتصاص والاسترقاق ، غير جار في الجناية على سيّدها ، لتعذر الاسترقاق من جهة حصوله قبل الجناية ، فيتعين عدله لو أراد هو أو وليه الأخذ بحقّه وعدم العفو عنها.
(٦) يعني : دون جواز البيع المترتب على الاسترقاق لو كان المجني عليه أجنبيا.
(٧) وهو أحد العدلين فيما لو كانت الجناية على الأجنبي ، فالاسترقاق ممتنع هنا ، لكونه تحصيلا للحاصل.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٠.