وعن الشيخ عن حمّاد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «إذا قتلت أمّ الولد مولاها سعت في قيمتها» (١).
ويمكن حملها على سعيها في بقية قيمتها إذا قصر نصيب ولدها (١).
وعن الشيخ (٢) في التهذيب والإستبصار
______________________________________________________
وتفسير القمي عنه ، فراجع (٢).
(١) كما في المقابس أيضا (٣) ، يعني : أنّ مورد وجوب السعي عليها قصور نصيب ولدها منها ـ أو من مجموع التركة ـ عن قيمتها ، مع فرض عدم انحصار الوارث في ولدها.
والمراد بنفي السعاية في موثق غياث هو عدم وجوبها عليها من حيث القتل. ولا منافاة حينئذ بين عدم السعي عليها من حيث قتل المولى خطأ ، وبين وجوبه عليها من حيث قصور نصيب ولدها.
قال في المقابس : «والظاهر أنّ بناء الرواية ـ أي موثقة غياث ـ على وفاء نصيبه بقيمتها ، ولذلك حكم بحرّيّتها مطلقا ، فصحّ نفي السعاية مطلقا» (٤).
(٢) قال في محكيّ التهذيب بعد ذكر هذين الخبرين ما لفظه : «ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ، قال : إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ سعت في قيمتها ، لأنّ هذا الخبر نحمله على أنّها إذا قتلته شبه العمد ، لأنّ من يقتل كذلك تلزمه الدية إن كان حرّا في ماله خاصّة ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ ، الباب ١١ من أبواب ديات النفس ، الحديث : ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٠٠ ، الحديث : ٧٩٣.
(٢) معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ١٦٩.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٠.
(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٠.