فلا وجه (١) له ، لأنّ الاستيلاد يمنع عن المعاوضة أو ما في حكمها (٢) ، لا (٣) عن أخذ المعوض بعد إعطاء العوض (٤) [لا عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوّض]
______________________________________________________
ثمّ إنّ هذا الاحتمال الثالث ليس ملازما للاحتمال الثاني ، وهو وجوب الإمساك تعيينا ، وعدم جواز أخذ القيمة من الجاني كما في بعض الحواشي (١) ، فلاحظ وتأمّل.
(١) جواب الشرط في «وأما احتمال» ودفع له ، وحاصله : أنّ الاستيلاد يوجب منع المولى عن نقلها. وعليه فإن كان الممنوع مطلق انتقالها عن ملك السيد إلى غيره ، تمّ الاحتمال المزبور ، لكون أخذ الدية من الجاني مستلزما لانتقالها إليه ، فيتجه التفكيك بين جواز أخذ القيمة منه ، ومنع دفع المجني عليها إليه.
وإن كان الممنوع خصوص النقل الاختياري ، لم يتجه التفكيك المزبور ، وذلك لأنّ تملّك الجاني لرقبتها بعوض قيمتها ليس من نقل المولى المستولد لها ليكون منهيّا عنه. وحينئذ فإمّا أن يكون أخذ الدية من الجاني ممنوعا مطلقا ، وإمّا أن لا يكون أخذ أمّ الولد كأخذ الدية ممنوعا.
والحاصل : أنّ أخذ الدية من الجاني إن كان من باب تدارك ما فات بسبب الجناية فالمتعيّن هو الاحتمال الأوّل. وإن كان من باب المعاوضة على الرقبة فالمتعين هو الثاني ، ولا يبقى مجال للاحتمال الثالث ، هذا.
(٢) مما يوجب خروجها عن ملك السيد كالهبة والصلح.
(٣) عاطفة ، يعني : فلا يمنع الاستيلاد عن المعاوضة القهرية ـ التي حكم بها الشارع ـ بأخذ أمّ الولد بإزاء عوضها وهو ديتها.
(٤) كذا في نسختنا ، وبناء على بعض النسخ المصححة تكون أمّ الولد عوضا
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني ، ج ١ ، ص ١٨٩.