دفعها إلى الجاني وأخذ قيمتها (١) ، وبين إمساكها ، ولا شيء له ، لئلّا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض. ففي المستولدة يحتمل ذلك (٢) ، ويحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة (٣) ، ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة.
وأمّا احتمال (٤) منع الجاني عن أخذها وعدم تملكه لها بعد أخذ الدية منه.
______________________________________________________
(١) المراد بالقيمة هنا ديتها ، والتعبير بالقيمة من جهة أنّ دية المملوك لا تزيد على قيمته شرعا.
(٢) أي : يحتمل تخيير المولى بين الدفع والإمساك ، ومنشأ هذا الاحتمال إطلاق أدلة الجناية. ولا ينافيه حقّ الاستيلاد ، لأنّه مانع عن النقل الاختياري ، لا القهري الشرعي ، فلا تعارض بين دليل المنع عن نقل أمّ الولد ، وبين دليل هذه المعاوضة القهرية ، بعد ضمّ قاعدة «عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض» إليه كما لا يخفى.
(٣) لكون النقل حينئذ اختياريا ، والمفروض منع المولى عنه بسبب الاستيلاد. فمرجع هذا الاحتمال إلى تعيّن الإمساك الذي هو عدل دفعها وأخذ قيمتها في الاحتمال الأوّل.
(٤) هذا احتمال ثالث ، ومحصله : التفكيك بين أخذ الدية من الجاني وبين دفع الأمة إليه ، بجواز الأوّل ومنع الثاني ، نظرا إلى أنّ الممنوع شرعا هو انتقال أمّ الولد عن ملك المستولد لها ، دون أخذ الدية.
ويمكن أن يكون وجهه الجمع بين دليل الجناية وبين حق الاستيلاد المانع عن انتقالها عن ملك مستولدها. ولا يلزم الجمع بين العوض والمعوض ، لعدم كون الجنايات من باب المعاوضات ، بل من باب الغرامات.
مضافا إلى : أنّ الدية ليست عوضا عن أمّ الولد ، بل عمّا فات عنها بالجناية كما لا يخفى.