حرّ عليها (١) بما فيه ديتها ، فإنّها (٢) لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين
______________________________________________________
المملوك الذي جنى عليه حرّ بين أمّ الولد وغيرها. من تخيير المولى ـ في الجناية المحيطة بقيمة المملوك ـ بين الإمساك ولا شيء له ، وبين دفعه إلى الجاني وأخذ قيمته ، قال المحقق قدسسره : «فإذا جنى الحرّ على العبد بما فيه ديته ، فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته» (١).
واستدلّ له في المسالك بقوله : «لئلّا يجمع بين العوض والمعوّض ، ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته : أنه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد» (٢).
وادّعى في الجواهر الإجماع بقسميه على الحكم ، وجعله الحجة بعد خبر أبي مريم المنجبر ضعفه بالعمل ، وجعل قاعدة «عدم الجمع بين العوض والمعوض» مؤيّدا له (٣).
واقتصر في المقابس على بيان احتمالين في المسألة ، وأضاف المصنف احتمالا ثالثا ، وردّه.
وكيف كان ، فعدّ هذا المورد من موارد الاستثناء مبني على الاحتمال الأوّل ، وهو نقلها إلى الجاني بعد دفع قيمتها إلى السيد.
(١) أي : على الأمة ، ليصحّ جعلها مقسما لما إذا كانت مستولدة وغير مستولدة.
(٢) أي : فإنّ الأمة ـ كسائر المماليك عدا أمّ الولد ـ يتخير مولاها بين الإمساك والدفع إلى الجاني.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢٠٨.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ١٥ ، ص ١٣٠.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٤٢ ، ص ١٢٧.