فإنّه يدفع (١) هو وأمواله إلى أولياء المقتول.
هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأوّل ، وهو ما إذا عرض لأمّ الولد حقّ للغير أقوى من الاستيلاد.
______________________________________________________
وغيرهما ، والمرويّ في الصحيح وغيره. فإذا استرقّوا القاتل وملكوا أمواله فامّ الولد منها ، لكونها مملوكة ، ولهم التصرف فيها بما شاءوا. وإن قتلوه وقلنا بأنّ لهم حينئذ ماله بتمامه بمجرّد الدفع بل القتل ، فكذلك ... الخ» (١).
وما نسبه إلى الأصحاب ـ من حكم جناية الذمي على مسلم ـ مذكور في باب القصاص ، ومورده قتل المسلم عمدا كما في الجواهر (٢). وقد دلّ على الحكم غير واحد من النصوص ، ففي صحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر قدسسره : «في نصراني قتل مسلما ، فلمّا اخذ أسلم. قال : اقتله به. قيل : وإن لم يسلم؟ قال يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا عفوا ، وإن شاءوا استرقّوا. قيل : وإن كان معه عين [مال]؟ قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله» (٣).
ثم قال في الجواهر : «والظاهر أن ذلك حكم قتله المسلم ، لا لخروجه بذلك عن الذمة المبيح لنفسه ـ قتلا واسترقاقا ـ ولماله ، كما في كشف اللثام ... وإلّا لجاز لغير أولياء المقتول ، وهو خلاف النص والفتوى» (٤).
والمقصود أنّ جواز استرقاق القاتل الذمي وأمّ ولده منصوص بخصوصه ومعقد الإجماع كذلك ، ولذا لم يعدّ من صغريات المورد السابق ، وهو تخلف الذمي عن شروط الذمة.
(١) أي : يدفع المولى الذمي وأمواله ـ التي منها أمّ ولده ـ إلى أولياء المقتول ، كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، على ما في الجواهر (٥).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٤.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٤٢ ، ص ١٥٦.
(٣) الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨١ ، الباب ٤٩ من أبواب قصاص النفس ، الحديث : ١.
(٤) جواهر الكلام ، ج ٤٢ ، ص ١٥٧.
(٥) جواهر الكلام ، ج ٤٢ ، ص ١٥٦.