ينفق عليها ، على ما حكي عن اللمعة وكنز العرفان وأبي العبّاس والصيمري والمحقق الثاني (١).
وقال في القواعد : «لو عجز عن الإنفاق على أمّ الولد امرت بالتكسّب ، فإن عجزت انفق عليها من بيت المال ، ولا يجب عتقها. ولو كانت الكفاية بالتزويج وجب. ولو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال» (١) (٢).
وظاهره عدم جواز البيع مهما أمكن الإنفاق من مال المولى (٢) ، أو كسبها ،
______________________________________________________
(١) حاصله : أنّه بعد عجز المولى عن الإنفاق عليها وعجزها عن التكسب لا يجب عتقها على المولى ، بل إما أن ينفق عليها من بيت المال ، وإمّا أن تتزوج. فإن تزوّجت دواما وجب نفقتها على الزوج ، وإن تزوّجت انقطاعا أنفقت على نفسها من عوض بضعها. وإن تعذّر كل من الإنفاق من بيت المال والتزويج ، فهل يجب بيعها على مولاها أم لا؟ فيه وجهان ، فوجه الجواز حفظ نفسها عن الهلاك ، وهو أولى لها من إبقائها متمسكة بالحرية.
ووجه المنع عموم النهي عن بيع أمّ الولد. كذا أفاده في الإيضاح وكشف اللثام (٣).
(٢) تقدّم آنفا أنّ العلّامة قدسسره اقتصر على الإنفاق عليها من بيت المال والتزويج ، ولكن المصنف وفاقا لصاحب المقابس قدسسرهما استظهر التعميم ، رعاية لحق الاستيلاد المانع عن بيعها مهما أمكن.
قال في المقابس ـ بعد نقل عبارة القواعد ـ : «وحاصله : اعتبار عدم حصول الإنفاق ، وانسداد أبوابه مطلقا من ماله وكسبه ، ومالها ـ على القول بملكيتها ـ
__________________
(١) اللمعة ، ص ٩٤ ؛ كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ؛ المهذب البارع ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ؛ غاية المرام (مخطوط) ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ؛ جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، والحاكي عنهم المحقق الشوشتري في مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٠ ـ ٩١.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ١١٧.
(٣) إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ؛ كشف اللثام ، ج ١ ، كتاب النكاح ، ص ١١٣.