وفرضها (١) كالحرّ في وجوب سدّ رمقها كفاية على جميع من اطّلع عليها.
ولو فرض (٢) عدم ذلك
______________________________________________________
الإنفاق عليها.
(١) معطوف على المنع ، أي : لا يبعد فرضها كالحرّ في كون سدّ رمقها واجبا كفاية على المسلمين المطّلعين على حالها.
وهذا موافق لما في الجواهر من قوله : «ضرورة أنّ ذلك لا يقتضي تقييد دليل المنع ، إذ النفقة حينئذ تجب على المسلمين كفاية ، أو في بيت المال ، كالحرّ العاجز عنها» (١).
هذا إذا وجد من المسلمين من يسدّ رمقها ، وأمّا مع فقده فسيأتي.
(٢) هذا ثالث فروض المسألة وآخرها ، وهو ما إذا لم يقم أحد من المسلمين بالإنفاق على أمّ الولد ، أو قام به ولكن استلزم ذلك ضررا عظيما عليها لا يتحمّل عادة ، لكونه نقصا في شأنها وشرفها. وحكم هذا الفرض جواز البيع ، لوجوه ثلاثة :
الأوّل : قاعدة نفي الضرر الحاكمة على منع بيعها من جهة حقّ الاستيلاد ، وتقدم تقريبه في (ص ٤٣٩).
الثاني : قاعدة نفي الحرج ، فإنّ بقاءها على هذه الحالة ـ رجاء أن تنتعق من نصيب ولدها ـ حرج عليها ، وهو منفي بالآية الشريفة (*).
الثالث : تنظير المقام بالمورد السابق ، من جواز بيع أمّ الولد إذا أسلمت عند
__________________
(*) إلّا أن يقال : إنّ الضرر أو الحرج لم ينشأ عن بقاء أمّ الولد ممنوعة عن البيع ، بل نشأ من مخالفة من يجب عليه حفظ نفس الأمة عن التلف بإعطاء النفقة ، هى الموجبة للضرر أو الحرج ، فتدبّر.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٠.