أيضا (١) ، أو كون ذلك ضررا عظيما عليها ، فلا يبعد الجواز ، لحكومة (٢) أدلة نفي الضرر ، ولأنّ (٣) رفع هذا عنها أولى من تحمّلها ذلك (٤) رجاء أن تنعتق من نصيب ولدها. مع جريان (٥) ما ذكرنا أخيرا في الصورة السابقة : من احتمال ظهور أدلة المنع في ترجيح حقّ الاستيلاد على حقّ مالكها (٦) ، لا على حقّها (*) الآخر ، فتدبّر.
______________________________________________________
مولى ذمّيّ ، وذلك لأنّ قاعدة منع بيعها إنّما هو لتقديم حق الاستيلاد على حق المالك ، فلو حصل لها حقّ يوجب البيع ـ كالإسلام ـ لم يناف حقّ الاستيلاد.
وكذا يقال في المقام ، والحقّ الثالث هنا هو حفظ النفس من الهلاك مهما أمكن ، فإنّ حفظ حياتها مقدّم قطعا على حقّ الاستيلاد ، فعدم جواز بيعها ـ لكونها متشبثة بالحرية ـ لا ينافي جوازه رعاية لحق الحياة وعدم تلفها.
وعليه فلا مورد للتمسك هنا بعموم منع البيع حتى ينحصر جواز بيعها في حكومة قاعدتي الضرر والحرج عليه.
(١) أي : كما عدم الفرض الأوّل ، وهو كسبها أو تزويجها.
(٢) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل.
(٣) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، وهو نفي الحرج.
(٤) المشار إليه هنا وفي «هذا» هو الضرر.
(٥) هذا إشارة إلى الوجه الثالث.
(٦) فلا إطلاق في أدلة المنع بالنسبة إلى حدوث حقّ للأمة ـ غير حق الاستيلاد ـ كي تتزاحم الحقوق أو تتعارض الأدلة.
__________________
(*) تنظير حق العتق بحق الإسلام والنفقة لا يخلو من شيء ، لعدم إحراز هذا الحق لها في حياة المولى. ولو اريد استفادته مما دلّ على استحباب عتق المملوك كليّة فمنعه واضح. مضافا إلى أن العمل بهذا المستحب لا يتوقف على بيعها ممن تنعتق عليه ، لحصول الامتثال بعتقها ابتداء.