فلو لم يف المشتري (١) احتمل وجوب استردادها (*) كما عن الشهيد الثاني (٢) (١). ويحتمل (٣) إجبار الحاكم أو العدول للمشتري على الإعتاق ،
______________________________________________________
إسقاط شرط العتق لكونه حقّا له تعالى ، ثم رجّح المنع مرّة اخرى ، فراجع (٢).
(١) يعني : بناء على صحة البيع بشرط العتق ـ إمّا لكونه تعجيل خير وإمّا لكونه عتقا حقيقة كما تقدم في المورد السابق ـ فإن وفى المشتري بالشرط وأعتقها فهو ، وإن تخلّف عن الإعتاق احتمل وجوه ثلاثة :
الأوّل : أنه يجب على البائع فسخ البيع وإعادة أمّ الولد إلى ملكه ، لتنعتق بعد وفاته.
ثانيها : أنّ المشتري يلزم بالإعتاق ، فإن وجد الحاكم الشرعي أجبره عليه ، وإن لم يوجد أجبره عدول المؤمنين.
الثالث : أنّه لا حاجة إلى الإجبار ، بل مجرد امتناع المشتري عن العمل بالشرط يحقّق ولاية الحاكم على إعتاقها عليه قهرا ، من دون إناطته بإجباره عليه وإبائه عنه.
(٢) كما احتمل قدسسره وجوب الفسخ على الحاكم. ولعلّ وجه وجوب استردادها من المشتري هو : أنّ بيع أمّ الولد كما يكون ممنوعا تكليفا مطلقا أي بدون شرط العتق ، فكذا مع شرطه إن لم يتعقبه العتق خارجا ، فإذا تحقق البيع المشروط بالعتق ولم يتعقبه لزم حلّ ذلك البيع باسترداد الأمة.
(٣) معطوف على «احتمل» وهذا هو الاحتمال الثاني ، ووجه ولاية الحاكم
__________________
(*) بناء على كون العتق الخارجي شرطا لصحة بيعها ، وأمّا بناء على كون المجوّز للبيع نفس شرط العتق ، فوجوب الاسترداد غير ظاهر ، بل يجبر المشتري على الوفاء بالشرط ، أو تعتق عليه قهرا.
__________________
(١) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ؛ والحاكي عنه صاحب المقابس ، ص ٩٣.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٣.