ويشكل (١) بأنّه إن علم المولى صدق المقرّ لم يجز له البيع وأخذ الثمن في مقابل الحرّ (٢). وإن علم (٣) بكذبه لم يجز أيضا (٤) ، لعدم جواز بيع أمّ الولد. ومجرّد (٥) صيرورتها حرّة على المشتري في ظاهر الشرع مع كونها ملكا له في
______________________________________________________
البيع بما سيأتي بيانه.
(١) توضيح الإشكال : أنّ المولى إمّا أن يعلم بصدق المقرّ من كون هذه المرأة حرّة واقعا ، وإمّا أن يعلم بكذبه وكونها أمة وقد استولدها. وإمّا أن يشك في صدقه وكذبه. ولم يتعرض المصنف لحكم الشك.
وعلى الأوّلين يعلم البائع بفساد البيع ، إمّا لكونها حرّة ، ومن المعلوم أنّ الحرّ لا يملك ولا يباع ، وإمّا لكونها أمّ ولده.
ودعوى جواز بيعها ـ لما فيه من تعجيل الخير ، وهو عتقها من جهة إقرار المشتري بحرّيتها ـ ممنوعة ، لعدم حصول الغرض وهو العتق ، وذلك لأنّ المشتري وإن كان مأخوذا بإقراره في ظاهر الشرع ، فيحكم بانعتاقها عليه ظاهرا ، لكنها صارت بالشراء ملكا له واقعا ، فيلزم بقاؤها على الرقية ـ في نفس الأمر ـ إلى أن يحصل موجب لحريتها. ولو دار الأمر بين بقائها على ملك المولى المستولد لتتحرّر ـ واقعا ـ بعد وفاته من نصيب ولدها ، وبين بيعها وانعتاقها ظاهرا ـ وإن كانت رقا في الواقع ـ كان المتعين هو الأوّل.
وعليه فالغاية المقصودة من بيعها على من تنعتق عليه ـ وهي تعجيل العتق ـ لا تترتّب على بيعها ممّن أقرّ بحرّيّتها.
(٢) لأنّ تملك الثمن بعنوان العوضية منوط بتمليك المثمن ، والمفروض عدم دخول الحرّ في الملك.
(٣) هذا هو الفرض الثاني ، وهو علم المولى بكذب المقرّ.
(٤) أي : كما لم يجز للمولى البيع في فرض علمه بصدق المقرّ.
(٥) يعني : ومع تعقل قصد البيع جدّا صارت رقّا للمشتري واقعا ، بمقتضى كون البيع نقلا وتمليكا.