.................................................................................................
______________________________________________________
ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورثها» (١). بإلقاء خصوصية الامّ والبنت ونحوهما ، وإرادة «المملوك» من الجميع.
والنسبة بين هذه النصوص وبين ما دلّ على منع بيع أمّ الولد ـ كما في المقابس وحاشية المحقق صاحب الكفاية قدسسره (٢) ـ عموم من وجه ، لأنّ دليل المنع يقتضي منع بيع أمّ الولد مطلقا ، سواء أكانت وارثة أم لم تكن. ودليل «شراء المملوك من تركة قريبه» مطلق أيضا يشمل كون الوارث أمّ ولد وغيرها من الأب والابن والبنت والاخت ، فيجتمعان فيما إذا كان قريب الميت أمّ ولد.
فإمّا إن يخصّص عموم منع نقل أمّ الولد ، ويقال بجوازه لو كانت وارثة لقريبها. وإمّا أن يخصّص عموم وجوب شراء المملوك ، ويقال بعدم جواز شراء أمّ الولد لو كانت وارثة. وإمّا أن يتساقط الدليلان ، ويرجع إلى دليل آخر من عموم صحة البيع ، أو استصحاب المنع. ورجّح المصنف قدسسره الاحتمال الأوّل بالإجماع.
__________________
(*) لكن النسبة بين النصوص المستفيضة الواردة في شراء الام لتنعتق وترث ، وبين عموم المنع هو العموم المطلق ، فيتعيّن التخصيص ، وإلّا لزم طرحها رأسا ، لعدم تكفلها لحكم غير الامّ. ولم يظهر وجه جعل النسبة في المقابس عموما من وجه مع تصريحه بأنّ جملة منها وردت في الأمّ والاخت والبنت.
ثم لو سلّم ذلك فالترجيح بالإجماع المحتمل مدركيته لا يخلو من شيء.
وكذا بدعوى كون الشراء للإرث عنوانا ثانويا طرأ على أمّ الولد ، فيندرج المورد في العناوين الثانوية المتقدمة على أحكام العناوين الأوّلية. ولو انفتح هذا الباب لم يختص بالمقام ، بل يعم جميع الحقوق الثابتة لأمّ الولد الموجبة لجواز بيعها. وهو كما ترى.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ، الحديث : ١.
(٢) حاشية المكاسب ، ص ١٢٠.