وهو (١) مختار الجماعة السابقة (١) وابن سعيد في النزهة (٢) ، وحكي عن العماني. وعن المهذب (٣) : إجماع الأصحاب عليه.
وبذلك (٢) يمكن ترجيح أخبار «الإرث» على قاعدة «المنع».
______________________________________________________
(١) أي : جواز البيع ، والمراد به الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب ، لأنّه مختار الجماعة ، لا الإباحة.
(٢) أي : وبإجماع الأصحاب على وجوب الشراء يمكن ترجيح ... الخ. وهذا هو الوجه الأوّل. والمراد بأخبار الإرث : ما دلّ على «أنّ الحر إذا مات ولم يكن له وارث حرّ ، وله قرابة رقّ ، اجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، فيشترى ويعتق».
وليس المراد بها ما دلّ على مانعية الرق من الإرث ، وأنه يجب التنزل إلى الطبقة المتأخرة. إن لم يكن له وارث حرّ في طبقة ذلك الرق.
فمن تلك الأخبار ما ورد في شراء «المملوك» من دون خصوصية كونه أبا للميت أو ابنا له أو امّا أو غيرها ، وهو خبر واحد رواه في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «أنّه قال : إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته ، فيعتق ، ويعطى باقي التركة [بالميراث]» (٤).
ومنها : ما ورد في خصوص الأب أو الامّ أو البنت. وأكثر النصوص المعتبرة متكفل لشراء الامّ ، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : في الرجل الحرّ يموت وله أمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال
__________________
(١) كالعلّامة في المختلف ، ج ٩ ، ص ٦١ ؛ والشهيد في اللمعة ، ص ٩٤ ؛ والدروس ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ؛ والفاضل المقداد في كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ؛ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٨ ؛ والشهيد الثاني في الروضة ، ج ٨ ، ص ٤٤ و ٤٥ ؛ والمسالك ، ج ١٣ ، ص ٤٧.
(٢) نزهة الناظر ، ص ٨٢ ، وهو الحاكي عن ابن عقيل.
(٣) المهذب البارع ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، حكاه عنه في المقابس.
(٤) مستدرك الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤٩ ، الباب ١١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث : ١.