فتشترى من مولاها لتعتق (١) [للعتق] وترث قريبها.
______________________________________________________
الإجماع عليه في الانتصار والسرائر والشرائع والقواعد والتنقيح والروضة والمسالك والمفاتيح» (١).
وفي الجواهر ـ بعد قول المحقق : «وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك ، اشتري المملوك من التركة ، واعتق ، واعطي بقية المال» (٢) ـ ما لفظه : «بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه» (٣).
وأمّا أمّ الولد فقد صرّح جماعة بأنّها كسائر المماليك تشترى بالقيمة السوقية ، وتعتق وترث ما بقي من التركة. وادّعى ابن فهد قدسسره عليه الإجماع كما نقله عنه في المقابس.
قال المحقق الشوشتري في الصورة السادسة والعشرين : «والقول باستثنائها خيرة الشهيدين في الروضة واللمعة والمسالك ، والسيوري في كتابيه ، وأبي العباس ، والمحقق الكركي ، واختاره ابن سعيد في النزهة أيضا ، ونقله من العماني. وحكى أبو العباس في المهذّب إجماع الأصحاب. وليس ببعيد ، فإنّه الظاهر من إطلاق فتاوى الأصحاب في كتاب المواريث». ثم استدل عليه بالنصوص وبوجوه اعتبارية ، فراجع (٤).
وذهب المصنف قدسسره أيضا إلى وجوب شرائها من مولاها لتنعتق ، واستدل عليه بما سيأتي في المتن.
(١) كذا في بعض النسخ ، وهو موافق لما في المقابس الذي يكون كالأصل لكلمات المصنف في هذه المسألة. وفي نسختنا «للعتق» والمعنى واحد.
__________________
(١) مستند الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٦٧.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ١٥.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٣٩ ، ص ٥٠.
(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩١.