ولا دليل على بطلانه (١) بالاستيلاد.
وهو (٢) حسن مع وجود الدليل على تعلّق حقّ الغرماء بالأعيان. أمّا لو لم يثبت إلّا الحجر على المفلّس في التصرف ووجوب (٣) بيع الحاكم أمواله في الدّين ، فلا يؤثر (٤) في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه ، فتأمّل (٥).
وتمام الكلام في باب الحجر إن شاء الله.
______________________________________________________
(١) أي : على بطلان حق الديان بصيرورة الأمة أمّ ولد ، لعدم إحراز أهمية حق الاستيلاد من حقّ الديّان ، فلا مانع من استصحاب حقّهم الثابت قبل الاستيلاد.
(٢) أي : وجواز البيع لحقّ الديان حسن مع وجود الدليل ... الخ.
ناقش المصنف قدسسره ـ وفاقا لما في المقابس في جواز البيع هنا ـ بما حاصله : أنّ صغروية المورد لتعلق حقّين بامّ الولد مبنية على تعلق حق الغرماء بأعيان الأموال التي منها أمّ الولد ، إذ تكون حينئذ موردا لحقّين : حقّ الغرماء وحقّ الاستيلاد ، ويرجّح الأوّل للسبق مع فرض عدم إحراز أهمية حق الاستيلاد منه.
وأمّا بناء على عدم تعلق حق الدّيان بالأعيان بل بذمة المفلّس ، وبيع الحاكم أمواله للصرف في ديونه ، لم يكن المورد من تعلّق الحقين ، بل تعلق حقّ واحد وهو الاستيلاد المقتضي لعدم جواز بيعها. وتعلّق حقّ الديان بذمة المفلّس لا يشرّع قابلية أمّ الولد للبيع ، ضرورة أنّ الحجر يوجب بيع الأموال القابلة للبيع مع الغض عن حق الديان ، والمفروض عدم قابلية أمّ الولد في نفسها للبيع ، فلا يجوز بيعها.
وبالجملة : فلا يؤثر الحجر في جواز بيع ما ليس قابلا في نفسه للبيع.
(٣) معطوف على «الحجر» أي : لم يثبت إلّا وجوب بيع الحاكم ... الخ.
(٤) جواب الشرط في «أما لو لم يثبت» يعني : فلا يؤثر الحجر في دعوى اختصاص الأموال التي يبيعها الحاكم بالأموال القابلة للبيع في نفسها. والمراد بالتأثير تشريع القابلية للبيع فيما لا يقبل البيع بنفسه.
(٥) لعلّه إشارة إلى عدم الفرق في جواز البيع قهرا على مولى أمّ الولد بين تعلق حق الديان بالأعيان ، وبين تعلقه بالذمة ، إذ جواز البيع القهري الثابت قبل الاستيلاد