بعد (١) إفلاس المولى والحجر عليه ، وكانت (٢) فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين ، فتباع حينئذ (٣) ، كما في القواعد (٤) واللّمعة وجامع المقاصد (١) ، وعن المهذّب وكنز العرفان وغاية المرام (٢) ، لما ذكر (٥) من سبق حقّ الدّيّان بها ،
______________________________________________________
لمولاها ـ مع كونه أهلا للإخدام ـ كانت من جملة المستثنيات ، كما تقدم في الصورة الاولى بقوله : «ومما ذكر يظهر أنه لو كان نفس أمّ الولد مما يحتاج إليها المولى للخدمة فلا تباع في ثمن رقبتها» فراجع (ص ٣٢١).
فإن تحقق الشرطان فهل تكون كسائر أموال المفلّس تباع في حقّ الغرماء أم لا؟ ذهب العلّامة في القواعد وجماعة ممّن تأخر عنه إلى الجواز ، ومقتضى عدم عدّ غيرهم هذه الصورة من المستثنيات عدم جواز بيعها.
(١) هذا إشارة إلى الشرط الأوّل.
(٢) هذا إشارة إلى الشرط الثاني.
(٣) أي : حين كون العلوق بعد الإفلاس والحجر ، وكونها زائدة على مستثنيات الدين.
(٤) الموجود في القواعد ـ كما نبّه عليه المحقق صاحب المقابس قدسسره أيضا في الصورة التاسعة ـ هو اشتراط جواز بيعها بأن تكون آخر ما يباع من أموال المفلّس ، رعاية لحق الاستيلاد مهما أمكن ، قال العلّامة قدسسره فيه : «ولا يمنع من وطء مستولدته. وفي وطء غيرها من إمائه نظر ، فإن أحبل فهي أمّ ولد. ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور ، دونها».
(٥) يعني : في المورد السابق من تدافع حق الرهن وحق الاستيلاد إذا تأخّر عن الرهن زمانا.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛ اللمعة الدمشقية ، ص ٩٤ ؛ جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، وج ٥ ، ص ٢٤١.
(٢) الحاكي عنهم صاحب المقابس في ص ٨٤ ، ولاحظ : المهذب البارع ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ؛ كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ؛ غاية المرام (مخطوط) ، ج ١ ، ص ٢٨٠.