ملك المولى لحقّه أو لحقّ (١) غيره ، إلّا أن يكون (٢) للغير حقّ أقوى أو سابق يقتضي انتقالها مع الإمكان شرعا ، والمفروض (٣) أن تعلق حقّ أمّ الولد مانع شرعا كالعتق والبيع على القول بصحتهما (٤) في زمان الخيار ، فتأمّل (٥).
______________________________________________________
سوى ثمن رقبتها. ولا يرفع اليد عن هذه الكلّيّة إلّا في موردين :
أحدهما : ثبوت حقّ أقوى من حق الاستيلاد ، فيقدّم على الاستيلاد بمناط الأهمية.
وثانيهما : ثبوت حقّ سابق زمانا على حقّ الاستيلاد كحق الديان.
ففي هذين الموردين يقال بجواز نقلها عن ملك سيّدها.
ولكن لم يثبت شيء منهما في المقام ، بشهادة التزامهم بالانتقال إلى البدل فيما لو تصرف من عليه الخيار بعتق المملوك الذي اشتراه ، أو بنقله إلى الغير بالعقد اللازم كالبيع ـ بناء على نفوذ التصرف المخرج عن الملك في مدة الخيار ـ فلو فسخ من له الخيار انتقل حقّه إلى البدل ، واستردّ المثل أو القيمة.
(١) هذا و«لحقّه» متعلقان ب «انتقالها» والمقصود أنّ الممنوع هو انتقالها عن ملك المولى ، أو لمصلحة غيره.
(٢) استثناء من «مانع عن انتقالها» وإشارة إلى جواز نقلها في مورد أهمية الحق أو سبقه ، لو أمكن النقل في نفسه.
(٣) ومع وجود المانع الشرعي عن استرداد العين يتعيّن استرداد القيمة. كما إذا أعتق ذو الخيار المبيع أو نقله إلى غيره بالبيع أو الصلح.
(٤) وأمّا على القول بعدم نفوذ هذه التصرفات ممّن عليه الخيار لم يكن العتق والبيع مثالا لوجود المانع الشرعي عن استرداد العين.
(٥) لعله إشارة إلى : منع كون الاستيلاد مانعا عن انتقالها عن ملك سيّدها مطلقا وإن لم يكن باختياره ، فإنّه أوّل الكلام ، بل الظاهر من دليل المنع هو النقل الاختياري الراجع إلى مصلحة المولى ، دون الانتقال القهري ، كخروج المبيع عن ملك