أو النقل من قبله لديونه (١) ، أمّا (٢) الانتقال عنه بسبب ـ يقتضيه الدليل ـ خارج (٣) عن اختياره ، فلم يثبت (٤) ، فلا مانع (٥) شرعا من استرداد عينها.
والحاصل (٦) : أنّ منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى دليل مفقود.
اللهم إلّا أن يدّعى (٧) : أنّ الاستيلاد حقّ لأمّ الولد مانع عن انتقالها عن
______________________________________________________
(١) أي : غير ثمن رقبتها ، وإلّا فيجوز بيعها فيه كما ورد في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في (ص ٢٩٩).
(٢) يعني : أمّا منع الانتقال عن المالك بسبب خارج عن اختيار السيد فغير ثابت ، كما لو جنت على غير مولاها عمدا ، حيث يجوز للمجني عليه أو وليّه الاسترقاق ، كما سبق في مورد القسم الأوّل ، فراجع (ص ٣٨٩).
(٣) هذا و«يقتضيه» وصفان ل «سبب».
(٤) جواب «أما الانتقال» والضمير المستتر راجع إلى الانتقال باعتبار مضافه المحذوف وهو المنع.
(٥) جواب «لو قيل».
(٦) هذا حاصل قوله : «نعم ، لو قيل ... فلا مانع شرعا من استرداد عينها» يعني : أنّ حق ذي الخيار بفسخ العقد واسترداد أمّ الولد معلوم ، ومانعية الاستيلاد عن استرداد العين ـ حتى يرجع إلى البدل ـ منوطة بدليل مفقود ، إذ المفروض اختصاص دليل المنع بالنقل الاختياري ، وعدم إطلاق له يشمل النقل القهري ، كانتقال المبيع إلى البائع بسبب الفسخ.
(٧) الغرض من هذه الدعوى ترجيح الانتقال إلى القيمة على حقّ الفسخ المقتضي لجواز استرداد العين ، ومحصلها : أنّ الاستيلاد يحدث حقّا للأمة ، موجبا لسلب سلطنة المولى على التصرفات الناقلة لها عن ملكه ، سواء أكان الإخراج عن الملك لرعاية حق مالكيته ، أم لرعاية حقّ غيره كالراهن إذا جعلت رهنا على دين