والفسخ (١) بنفسه لا يقتضي إلّا جعل العقد من زمان الفسخ (٢) كأن لم يكن. وأمّا وجوب ردّ العين فهو من أحكامه (٣) لو لم يمتنع عقلا أو شرعا ، والمانع الشرعي كالعقلي.
نعم (٤) ، لو قيل : إنّ الممنوع إنّما هو نقل المالك
______________________________________________________
كالعدم ، فكأنّه لم يحصل سبب لخروج المبيع عن ملك البائع ، ولا لخروج الثمن عن ملك المشتري. ومن المعلوم أنّ قيمة أمّ الولد لم يتعلق بها البيع كي يجب ردّها إلى البائع بدلا عن العين ، بل اللازم ردّ ما يقتضيه الفسخ إليه ، وهو نفس المبيع.
قلت : معنى الفسخ جعل العقد السابق بمنزلة العدم. وأمّا وجوب ردّ العين أو بدلها فهو من أحكام الفسخ ، فإن لم يكن مانع عقلي أو شرعي عن ردّ العين وجب ، وإلّا انتقل إلى البدل ، والمفروض وجود المانع الشرعي وهو الاستيلاد.
(١) هذا دفع دخل مقدر ، تقدم بقولنا : «فإن قلت ... قلت».
(٢) بمعنى أنّ الفسخ ـ في أيّ زمان ـ يجعل العقد من حينه كالعدم.
(٣) أي : من أحكام الفسخ وآثاره ، لا من مقتضياته غير المنفكّة عنه حتى يتجه الإشكال.
(٤) استدراك على قوله : «رجع بقيمة الولد» وغرضه قدسسره توجيه رجوع أمّ الولد إلى ذي الخيار لو فسخ العقد ، وذلك لانتفاء المانع الشرعي ، إذ الممنوع هو النقل الاختياري ، وهو مفقود في المقام ، إذ لا ينقلها المشتري إلى البائع اختيارا ، بل هو يستردّها بحكم الشارع قهرا على المشتري. ومن المعلوم اختصاص أدلة منع نقل أمّ الولد بموردين :
أحدهما : نقل المالك لها باختياره.
ثانيهما : نقلها عن ملك سيّدها في ديونه عدا دين رقبتها.
والمفروض في فسخ ذي الخيار انتفاء كلا الموردين ، وعليه فلا منافي لحقّ البائع في استرداد العين.