بناء (١) على ما استظهر (٢) الاتفاق عليه من جواز اشتراط الأداء من مال معيّن ، فيتعلّق به (٣) حقّ المضمون له. وحيث فرض (٤) سابقا على الاستيلاد فلا يزاحم به (*) على قول محكيّ في الروضة (٥).
______________________________________________________
وأما على الثالث ، فمانعية الاستيلاد أوضح وجها.
(١) وجه التقييد : أنّه لو قيل بعدم صحة هذا الشرط في نفسه لم يتعلّق حقّ بالجارية حتى يتزاحم الحقّان.
(٢) المستظهر صاحب المقابس ، قال قدسسره : «وقد اتفقوا على جواز اشتراط كون الضمان من مال معيّن من أموال الضامن ، كما هو الظاهر ، ويتعلق به حقّ المضمون له. ووقع الإشكال في أنّ تعلقه كتعلق الدين بالرهن ، فلا يسقط الحق عن ذمة الضامن بتعلقه ، أو كتعلق الأرش بالعبد الجاني حيث يسقط الحق بموته؟» انتهى موضع الحاجة (١).
(٣) أي : بالمال المعيّن.
(٤) أي : وحيث فرض كون الحق الناشئ من الشرط سابقا على حق الاستيلاد ، لم يزاحم ذلك الحقّ السابق بحق الاستيلاد.
(٥) قال في الروضة : «وتاسع عشرها : إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ، ثم أولدها ، فإنّ حقّ المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين» (٢).
__________________
(*) قد مرّ عدم العبرة بالسبق الزماني في باب التزاحم. نعم يحكم ببقاء حق المضمون له بامّ الولد للاستصحاب بعد عدم إحراز أهمية أحدهما ، والشك في ارتفاع حقّ المضمون له بالاستيلاد المتأخر عنه.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٦.
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٦١.